لمؤثر (1)، فإذا كان التقدير (2) تقدير عدم (3) العلم بالمؤثر يكون بقاؤه أرجح من عدمه، في اعتقاد المجتهد، والعمل بالراجح واجب.
الثالث: أن الفقهاء عملوا باستصحاب الحال في كثير من المسائل والموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف. وذلك كمسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يعمل على يقينه. وكذلك العكس، ومن تيقن طهارة ثوبه في حال بنى على ذلك (4) حتى يعلم خلافها (5)، ومن شهد (6) بشهادة بنى على بقائها حتى يعلم رافعها، ومن غاب غيبة منقطعة حكم ببقاء أنكحته ولم يقسم أمواله وعزل نصيبه في المواريث. وما ذاك إلا لاستصحاب حال حياته. وهذه العلة موجودة في مواضع الاستصحاب فيجب العمل به.
الرابع: أن العلماء مطبقون على وجوب إبقاء الحكم مع عدم الدلالة الشرعية، على ما يقتضيه البراءة الأصلية. ولا معنى للاستصحاب (7) إلا هذا.
إذا تقرر ذلك فاعلم: أن المحقق - رحمه الله - ذكر في أول كلامه أن العمل بالاستصحاب محكي عن المفيد، وقال إنه المختار، واحتج له بهذه (8) الوجوه الأربعة.
ثم ذكر حجة المانع (9) والجواب عنها، (10) وقال بعد ذلك: والذي نختاره نحن أن ننظر (11) في الدليل المقتضي لذلك الحكم. فان كان يقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلا، فإنه يوجب حل الوطي مطلقا. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع (12) بها الطلاق، كقوله: " أنت خلية " أو " برية " (13)، فان المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما (14) لو قال: حل الوطي ثابت قبل النطق بهذه،