في الفرع كان حجة ".
واحتج في النهاية (1) لذلك: بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفية والشرع كاشف عنها. فإذا نص على العلة عرفنا (2) أنها الباعثة والموجبة لذلك (3) الحكم. فأين وجدت وجب وجود المعلول.
ثم حكى عن المانعين الاحتجاج بأن قول الشارع: " حرمت الخمر لكونها مسكرة " يحتمل أن تكون العلة هي الاسكار، وأن يكون إسكار (4) الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة. وإذا احتمل الأمران (5) لم يجز القياس.
وأجاب: بالمنع من احتمال اعتبار القيد في العلة، فان تجويز ذلك يستلزم (6) تجويز (7) مثله في العقليات حتى يقال: الحركة إنما اقتضت المتحركية (8) لقيامها بمحل خاص وهو محلها، فالحركة القائمة بغيره لا تكون علة للمتحركية (9).
سلمنا إمكان كون القيد (10) معتبرا في الجملة، لكن العرف يسقط هذا القيد عن درجة الاعتبار. فان قول الأب لابنه: " لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم " يقتضي منعه عن أكل كل حشيشة تكون (11) سما.
سلمنا: عدم ظهور إلغاء القيد، لكن دليلكم إنما يتمشى فيما إذا قال الشارع: " حرمت الخمر لكونه مسكرا. " أما لو قال " علة حرمة الخمر هي الاسكار " انتفى ذلك الاحتمال.
ثم أورد الاعتراض: ب " أن الحركة إن عنيتم بها معنى يقتضي المتحركية، فهذا