كان منفردا فصار منضما، والشئ لا ينسخ بانضمام (1) غيره إليه، كما لا ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب (2) بعدها أخرى. وأما كونهما لو انفردتا لما أجزءتا بعد أن كانتا مجزيتين، فان الاجزاء يعلم لا من منطوق الدليل بل بالعقل فلم يكن نسخا، ولو علم الاجزاء من نفس الدليل الشرعي، لكان المنسوخ إجزاء هما منفردتين لا وجوبهما.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن أثر هذا الاختلاف يظهر في جواز إثبات الحكم بخبر الواحد، بناء على أنه لا ينسخ به لدليل المقطوع به، فكل ما ثبت كونه ناسخا لا يجوز إثباته به (3)، وهذا عند التحقيق أثر هين. كغيره من آثار أكثر مباحث هذا الباب.