الاجماع: هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحي أولا.
قال المرتضى (1) - رحمه الله - (2): " اعلم: أن مصنفي أصول الفقه ذهبوا كلهم إلى أن الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، واعتلوا في ذلك بأنه دليل مستقر بعد انقطاع الوحي فلا يجوز نسخه ولا النسخ به. وهذا القدر غير كاف، لان لقائل أن يعترضه فيقول: أما الاجماع عندنا فدلالته مستقرة في كل حال قبل انقطاع الوحي وبعده، وإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلة.
على أن مذهب (3) مخالفينا، في كون الاجماع حجة يقتضى أنه في الأحوال كلها مستقر، لان الله تعالى أمر باتباع (4) المؤمنين. وهذا حكم حاصل قبل انقطاع الوحي وبعده والنبي، صلى الله عليه وآله (5)، أخبر على مذهبهم بأن أمته لا تجتمع على خطأ (6). وهذا ثابت في سائر الأحوال. وإذا كان الاجماع (7) دليلا على الاحكام كما يدل الكتاب والسنة، والنسخ لا يتناول الأدلة وإنما يتناول الاحكام التي (8) يثبت (9) بها، فما المانع من أن يثبت حكم باجماع الأمة قبل انقطاع الوحي ثم ينسخ بآية تنزل (10) على خلافه (11)، أو يثبت (12) حكم بآية تنزل فينسخ باجماع الأمة على خلافه؟.
والأقرب أن يقال: إن الأمة مجتمعه (13) على أن ما ثبت (14) بالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ". هذا كلام السيد - رحمه الله -.
وحكى (16) المحقق عن الشيخ، بعد أن نقل مضمون كلام السيد، أنه قال:
" الاجماع دليل عقلي والنسخ لا يكون إلا بدليل شرعي، فلا يتحقق النسخ فيما