على الراوي: " أن كل من صنف أصول الفقه أجاز أن يقول من قرأ الحديث على غيره ممن قرره عليه، فأقر به: " حدثني " و " أخبرني "، وأجروه (1) مجرى أن يسمعه من لفظه ".
ثم قال: " والصحيح أنه إذا قرأه عليه وأقر له به، أنه يجوز (2) أن يعمل (3) به، إذا كان ممن يذهب إلى العمل بخبر الواحد، ويعلم أنه حديثه، وأنه سمعه، لاقراره له بذلك. ولا يجوز أن يقول: " حدثني " و " أخبرني "، لان معنى " حدثني " و " أخبرني ": أنه نقل (4) حديثا وخبرا عن ذلك وهذا كذب محض (5) لم يجز " (6).
وذكر بعد هذا: " أن المناولة - وهي أن يشافه المحدث غيره ويقول له في كتاب أشار إليه: هذا سماعي من فلان - يجري مجرى أن يقرأه عليه (7) ويعترف به (8) له في علمه بأنه حديثه " قال: فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار (9) الآحاد، عمل به ولا يجوز أن يقول: " حدثني " ولا " أخبرني ".
ثم ذكر حكم الإجازة بتلك العبارة. وقال بعدها: " وأكثر ما يمكن أن يدعى: أن تعارف أصحاب الحديث أثر في أن الإجازة جارية مجرى أن يقول، في كتاب بعينه: هذا حديثي وسماعي، فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد. فأما أن يروي فيقول: " أخبرني " أو " حدثني " فذلك كذب ".
وسوق هذا الكلام كله - كما ترى - يدل على أن نفي حكم الإجازة. إنما هو بالنسبة إلى خصوص الرواية بلفظ " حدثني " ونحوه، لا مطلقا. وقد حكم بمثل ذلك في القراءة على الراوي كما عرفت. فهما عنده في هذا الوجه سواء، وتفاوت