له صفة الفسق في الواقع حيث لا حجر معها عن الكذب، ولا مدخلية (1) لسبق العلم بحصولها في ذلك.
إذا عرفت هذا: ظهر لك. أنه يصير مقتضى الآية حينئذ وجوب التثبت عند خبر من له هذه الصفة في الواقع ونفس الامر، فيتوقف القبول على العلم بانتفائها. وهو يقتضي بملاحظة نفي الواسطة اشتراط العدالة. وبهذا التحقيق يظهر بطلان القول بقبول رواية المجهول، لأنه مبني على توسط الجهالة بين الفسق والعدالة وقد تبين (2) فساده.
وأما قول الشيخ، فلا تعلق له بحديث الواسطة. وإنما نظره فيه إلى قضية العمل الذي ادعاه. ولو نهض دليلا لخصصنا به عموم ظاهر الآية.
لكنه مردود بما أشار إليه المحقق، وحاصله: منع أصل العمل أولا، بمعنى نفي العلم بحصوله، فيحتاج مدعيه إلى إثباته، وبتقدير التنزل للموافقة على الحصول يرد الاحتجاج ثانيا بأن عملهم (3). إنما يدل على قبول تلك الأخبار المخصوصة لا مطلقا، ومن الجائز أن يكون العمل منوطا بانضمام القرائن إليها لا بمجرد الاخبار.
وبقي في المقام إشكال، أشرنا إليه بتقييد نفي الواسطة في صدر الحجة بموضع الحاجة. وتقريره: أن انتفاء الواسطة، للتقريب الذي ذكر إنما يتم فيمن بعد عهده من أول (4) زمان التكليف، كما هو الغالب والواقع في رواة (5) الاخبار التي هي محل الحاجة إلى هذا البحث، فان العادة قاضية بعدم انفكاك من هو كذلك عن أحد الوصفين وأما حديث العهد بالتكليف فيمكن في حقه تحقق الواسطة بأن لا يقع منه معصية توجب الفسق. ولا يكون (6) له ملكة تصدق (7) بها العدالة، فان ذلك