فان عارضها رواية معروف النسب والعدالة كان الترجيح لجانب المعروف.
المسألة الخامسة: إذا قال أخبرني بعض أصحابنا، وعنى الامامية، يقبل وان لم يصفه بالعدالة - إذا لم يصفه بالفسوق - لان اخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول.
فان قال (عن بعض أصحابه) (1)، لم يقبل، لامكان أن يعني نسبته إلى الرواة (أو) (2) أهل العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول.
المسألة السادسة: إذا أرسل الراوي الرواية، قال الشيخ ره: ان كان ممن عرف أنه لا يروي الا عن ثقة، قبلت مطلقا، وان لم يكن كذلك، قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة.
واحتج لذلك: بأن الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض كما عملت بالمسانيد، فمن أجاز أحدهما أجاز الاخر.
المسألة السابعة: رواية المرأة المعروفة بالعدالة مقبولة، للسبب المقتضي للقبول، ويستوي في ذلك الحرة والمملوكة.
المسألة الثامنة: يعتبر في الراوي الضبط، فان عرف له السهو غالبا لم يقبل وان عرض نادرا قبل، لان أحدا لا يكاد يسلم منه، فلو كان زواله أصلا شرطا في القبول، لما صح العمل الا عن معصوم من السهو، وهو باطل اجماعا من العاملين بالخبر. المسألة التاسعة: إذا قال راوي الأصل: لم أرو لك هذه الرواية قاطعا، كان ذلك قادحا في الرواية، وان قال: لا أذكر، أو: لا أعلم، لم يكن قادحا، لجواز السهو على الأصل، ووجود العدالة في الفرع ينفي التهمة عنه.