بعدد مخصوص خرجنا عن الخطر بدلالة يقينا فيما زاد على ذلك العدد على حكم الأصل وهو الخطر وكذلك إذا قال الرجل لغلامه اعط زيدا مائة درهم فإنه يعلم خطر الزايد على المذكور بالأصل ولو قال أعطيت فلان مائة لم يدل لفظا ولا عقلا على انه لم يعط أكثر من ذلك فاما تعليق الحكم بغاية فإنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية وما بعدها يعلم انتفاؤه أو اثباته بدليل وانما علمنا في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وقوله تعالى حتى يطهرن ان ما بعد الغاية بخلافها بدليل وما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظة عليه كما يعلم ان ما عدا السايمة بخلافها في الزكاة بدليل ومن فرق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه الا الدعوى وهو كالمناقض لفرقه بين أمرين لا فرق بينهما فإذا قال فأي معنى لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه صوم قلنا واي معنى لقوله (ع) في سايمة الغنم الزكاة والمعلوفة مثلها فإذا قيل لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السايمة بهذا النص ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل اخر قلنا كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف وتعليق الحكم بالصفة لا يدل على ان ما عداه بخلافه بخلاف قول من يقول انه يدل على ذلك إذا كان بيانا وانما قلنا ذلك لان ما وضع له القول لا يختلف أن يكون مبتدأ وبيانا وإذا لم يدل تعليق الحكم بصفة على نفى ما عداه فإنما لم يدل على ذلك لشئ يرجع إلى اللفظ فهو في كل موضع كذلك والجواب عن الرابع ان ما طريقة العلم لا يرجع فيه إلى اخبار الآحاد لا سيما إذا كانت ضعيفة وهذا الخبر يتضمن انه (ع) يستغفر للكفار وذلك لا يجوز وأكثر ما فيه انه (ع) عقل ان ما فوق السبعين (بخلاف السبعين) فمن اين انه فهم ذلك من ظاهر الآية من غير دليل يدله ولقايل ان يقول ان الاستغفار لهم كان مباحا فلما ورد النص بخطر السبعين بقي ما زاد عليه على الأصل وقد روى في هذا الخبر انه (ع) قال لو علمت انى ان زدت على السبعين يغفر الله لهم لفعلت وعلى هذه الرواية لا شبهة في الخبر والجواب عن الخامس انه أيضا خبر واحد لا يحتج به في هذا الموضع ومع ذلك لا يدل على موضع الخلاف لأنا لا نعلم ان تعجبهما من القصر مع زوال الخوف هو لأجل تعليق القصر بالخوف ويجوز أن يكون تعجبهما لأنهما عقلا من الآيات الواردات في ايجاب الصلاة وجوب الاتمام في كل حال واعتقدوا ان المستثنى من ذلك هو حال الخوف تعجبا لهذا الوجه والجواب عن السادس انه إذا صح قولهم ان الماء منسوخ من اين لهم انهم عقلوا من ظاهره نفى وجوب الغسل من غير الماء ولعلهم علموه بدليل سوى اللفظ لأنهم إذا حكموا بأنه منسوخ فلابد من أن يكونوا قد فهموا ان ما عداه بخلافه فمن اين لهم فهموا ذلك بان اللفظ دون دليل اخر وقد روى هذا الخبر بلفظة اخر انه (ع) قال انما الماء من الماء وبدخول لفظ انما يعلم ان ما عداه
(٢٤)