عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٢٤
بعدد مخصوص خرجنا عن الخطر بدلالة يقينا فيما زاد على ذلك العدد على حكم الأصل وهو الخطر وكذلك إذا قال الرجل لغلامه اعط زيدا مائة درهم فإنه يعلم خطر الزايد على المذكور بالأصل ولو قال أعطيت فلان مائة لم يدل لفظا ولا عقلا على انه لم يعط أكثر من ذلك فاما تعليق الحكم بغاية فإنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية وما بعدها يعلم انتفاؤه أو اثباته بدليل وانما علمنا في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وقوله تعالى حتى يطهرن ان ما بعد الغاية بخلافها بدليل وما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظة عليه كما يعلم ان ما عدا السايمة بخلافها في الزكاة بدليل ومن فرق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه الا الدعوى وهو كالمناقض لفرقه بين أمرين لا فرق بينهما فإذا قال فأي معنى لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه صوم قلنا واي معنى لقوله (ع) في سايمة الغنم الزكاة والمعلوفة مثلها فإذا قيل لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السايمة بهذا النص ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل اخر قلنا كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف وتعليق الحكم بالصفة لا يدل على ان ما عداه بخلافه بخلاف قول من يقول انه يدل على ذلك إذا كان بيانا وانما قلنا ذلك لان ما وضع له القول لا يختلف أن يكون مبتدأ وبيانا وإذا لم يدل تعليق الحكم بصفة على نفى ما عداه فإنما لم يدل على ذلك لشئ يرجع إلى اللفظ فهو في كل موضع كذلك والجواب عن الرابع ان ما طريقة العلم لا يرجع فيه إلى اخبار الآحاد لا سيما إذا كانت ضعيفة وهذا الخبر يتضمن انه (ع) يستغفر للكفار وذلك لا يجوز وأكثر ما فيه انه (ع) عقل ان ما فوق السبعين (بخلاف السبعين) فمن اين انه فهم ذلك من ظاهر الآية من غير دليل يدله ولقايل ان يقول ان الاستغفار لهم كان مباحا فلما ورد النص بخطر السبعين بقي ما زاد عليه على الأصل وقد روى في هذا الخبر انه (ع) قال لو علمت انى ان زدت على السبعين يغفر الله لهم لفعلت وعلى هذه الرواية لا شبهة في الخبر والجواب عن الخامس انه أيضا خبر واحد لا يحتج به في هذا الموضع ومع ذلك لا يدل على موضع الخلاف لأنا لا نعلم ان تعجبهما من القصر مع زوال الخوف هو لأجل تعليق القصر بالخوف ويجوز أن يكون تعجبهما لأنهما عقلا من الآيات الواردات في ايجاب الصلاة وجوب الاتمام في كل حال واعتقدوا ان المستثنى من ذلك هو حال الخوف تعجبا لهذا الوجه والجواب عن السادس انه إذا صح قولهم ان الماء منسوخ من اين لهم انهم عقلوا من ظاهره نفى وجوب الغسل من غير الماء ولعلهم علموه بدليل سوى اللفظ لأنهم إذا حكموا بأنه منسوخ فلابد من أن يكونوا قد فهموا ان ما عداه بخلافه فمن اين لهم فهموا ذلك بان اللفظ دون دليل اخر وقد روى هذا الخبر بلفظة اخر انه (ع) قال انما الماء من الماء وبدخول لفظ انما يعلم ان ما عداه
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان وما يقع به البيان 2
2 فصل فيما ألحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه 7
3 فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 11
4 فصل في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وذكر الخلاف فيه 12
5 فصل في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز 19
6 فصل في القول في دليل الخطاب واختلاف الناس فيه 19
7 فصل في ذكر حقيقة النسخ وبيان شرائطه والفصل بينه وبين البداء 25
8 فصل في ذكر ما يصح معنى النسخ فيه من أفعال المكلف وما لا يصح وبيان شرائطه 30
9 فصل في ذكر جواز نسخ الشرعيات 32
10 فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم 36
11 فصل في نسخ الشيء وقبل وقت فعله ما حكمه 37
12 فصل في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أولا 40
13 فصل في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا والخلاف فيه 43
14 فصل في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ الاجماع والقياس وتجويز القول في النسخ بهما 44
15 فصل في ذكر نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 45
16 فصل في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخها 50
17 فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال ومن يضاف اليه واختلاف وأحوالهم 51
18 فصل في ذكر المعنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل يجب اتباعه في افعاله عقلا أو سمعا وكيف القول فيه 52
19 فصل في الدلالة على أن افعاله صلى الله عليه وآله كلها ليست على الوجوب 55
20 فصل في ذكر الوجوه التي يقع عليها أفعاله صلى الله عليه وآله وبيان الطريق إلى معرفة ذلك 57
21 فصل في ذكر افعاله إذا اختلف هل يصح فيها التعارض أم لا؟ 59
22 فصل في أنه صلي الله عليه وآله هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟ 60
23 (الكلام في الاجماع) فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟ 64
24 فصل في كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله فيه 75
25 فصل فيما يتفرع على الاجماع من حيث كان اجماعا عند من قال بذلك... 81
26 (الكلام في القياس) فصل في ذكر حقيقة القياس واختلاف الناس في ورود العبادة به 82
27 فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 84
28 فصل في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله 89
29 (الكلام في الاجتهاد) فصل في ذكر صفات المفتى والمستفتي وبيان أحكامهما 114
30 فصل في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان مجتهدا في شيء من الاحكام... 116
31 (الكلام في الحظر والإباحة) فصل في ذكر حقيقة الحظر والإباحة 117
32 فصل في ذكر بيان الأشياء التي يقال انها على الحظر والإباحة... 117
33 فصل في ذكر النافي هل عليه دليل أم لا والكلام في استصحاب الحال 123
34 فصل في ذكر ما يعلم على ضربين بالعقل والسمع 125