هذه العبادة فهو منتظر بيانها والخطاب بالزنجية بخلاف هذا كله قيل لكم يمكن جميع ما أخرجتموه في المجمل ان في الزنجية لان الحكيم إذا خاطب بالزنجية للعربي فلابد أن يقطع المخاطب على أنه قصد بخطابه و ان كان بالزنجية إلى امره أو نهيه أو اخباره ويجب عليه أن يعزم على فعل ما يبين له انه امره به والكف عما لعله يبين له انه نهاه عنه ويوطن نفسه على ذلك ويتعلق مصلحته به فأي فرق بين الامرين فان فرقتم بين الامرين بان الفايدة بالزنجية أقل أو أشد اجمالا جاز أن يقال لا اعتبار في حسن الخطاب بكثرة الفايدة لأنه يحسن من الخطاب ما يخرجه من كونه عبثا وقليل الفايدة كثيرها والجواب عن ذلك ان من المعلوم قبح خطاب العربي بالزنجية صلى الله عليه وآله كما ذكرتم كما ان من المعلوم الذي لا يختلف العقلاء فيه حسن الخطاب بالمجمل في الموضع الذي ذكرناه وإذا ثبت ما ذكرناه وقبح ما ذكروه احتجنا ان ننظر في ذلك ونعلم لم حسن ما ذكرناه ولم قبح ما قالوه فلا نعلك قبح ما قالوه لعلة توجد في حسن ما ذكرناه لان ذلك يؤدى إلى اجتماع وجه والقبح في شئ واحد وذلك لا يجوز ولا نعلك أيضا حسن ما ذكرناه بعلة توجد فيما استقبحوه لمثل ذلك وانما قلنا ذلك لأنا متى عللنا قبح الخطاب بالزنجية بانا لا نفهم بها مراد المخاطب وجدنا ذلك فيما علمنا حسنه ضرورة من خطاب الملك الخليفة والواحدة منا لغلامه لان خليفة الملك ووكيل أحدنا لا يعرف من خطابه المجمل الذي حكيناه مراده الذي أحاله في تفصيله على البيان وان عللنا قبحه بأنه مما لا فايدة فيه فقد بينا انه يمكن أن يدعى فيه فايدة وانه لا يعدو أحد اقسام الكلام المعهود ولابد أن يكون مريدا إذا كان حكيما لبعضها فان عللنا حسن الأمثلة التي علمنا حسنها انه يفيد فايدة ما أو مما يتعلق بالمخاطب به مصلحة بأن يعتقد ويعزم على الامتثال عند البيان ويوطن نفسه على ذلك فهذا كله قائم في الخطاب بالزنجية فلابد من التعليل بما لا يقتضى قبح ما علمنا حسنه ولا حسن ما علمنا قبحه ويمكن تعليل قبح الخطاب بالزنجية بأنه غير مفهوم منه نوع الخطاب ولا أي ضرب هو من ضروبه الا ترى انه لا يفصل المخاطب بين كونه امرا أو نهيا أو خبرا أو استخبارا أو عرضا أو يمينا وفي المجمل يفصل بين هذه الأنواع والضروب وانما يلتبس عليه تفصيل ما تعلق الامر به مما هو واقف به عن البيان فهذه علة صحيحة في قبح الخطاب بالزنجية لا نجدها فيما علمنا حسنه من الأمثلة ولا في المجمل الذي يجرى في الحسن مجراه وان شئت ان تقول العلة في قبح الخطاب بالزنجية ان المخاطب لا يستفيد منه فايدة معينة ولابد في كل خطاب من أن يستفاد منه فايدة مفصلة وان جاز أن يقترن بذلك فائدة أخرى مجملة والخطاب المجمل مستفاد منه فائدة معينة مفصله وان استفاد أخرى مجملة لأنه إذا قال أقيموا الصلاة وخذ من أموالهم صدقة فقد استفاد المخاطب انه مأمور وقطع على ذلك وانه مأمور بعبادة هي صلاة أو صدقة وان شك في كيفيتها ثم يقال لهم كيف توجبون ان يعلم المخاطب فايدة جميع ما يخاطب به قبل زمان الحاجة ومراد المخاطب على جهة التفصيل وانكم تجوزون تأخير بيان
(١٣)