عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ١٣
هذه العبادة فهو منتظر بيانها والخطاب بالزنجية بخلاف هذا كله قيل لكم يمكن جميع ما أخرجتموه في المجمل ان في الزنجية لان الحكيم إذا خاطب بالزنجية للعربي فلابد أن يقطع المخاطب على أنه قصد بخطابه و ان كان بالزنجية إلى امره أو نهيه أو اخباره ويجب عليه أن يعزم على فعل ما يبين له انه امره به والكف عما لعله يبين له انه نهاه عنه ويوطن نفسه على ذلك ويتعلق مصلحته به فأي فرق بين الامرين فان فرقتم بين الامرين بان الفايدة بالزنجية أقل أو أشد اجمالا جاز أن يقال لا اعتبار في حسن الخطاب بكثرة الفايدة لأنه يحسن من الخطاب ما يخرجه من كونه عبثا وقليل الفايدة كثيرها والجواب عن ذلك ان من المعلوم قبح خطاب العربي بالزنجية صلى الله عليه وآله كما ذكرتم كما ان من المعلوم الذي لا يختلف العقلاء فيه حسن الخطاب بالمجمل في الموضع الذي ذكرناه وإذا ثبت ما ذكرناه وقبح ما ذكروه احتجنا ان ننظر في ذلك ونعلم لم حسن ما ذكرناه ولم قبح ما قالوه فلا نعلك قبح ما قالوه لعلة توجد في حسن ما ذكرناه لان ذلك يؤدى إلى اجتماع وجه والقبح في شئ واحد وذلك لا يجوز ولا نعلك أيضا حسن ما ذكرناه بعلة توجد فيما استقبحوه لمثل ذلك وانما قلنا ذلك لأنا متى عللنا قبح الخطاب بالزنجية بانا لا نفهم بها مراد المخاطب وجدنا ذلك فيما علمنا حسنه ضرورة من خطاب الملك الخليفة والواحدة منا لغلامه لان خليفة الملك ووكيل أحدنا لا يعرف من خطابه المجمل الذي حكيناه مراده الذي أحاله في تفصيله على البيان وان عللنا قبحه بأنه مما لا فايدة فيه فقد بينا انه يمكن أن يدعى فيه فايدة وانه لا يعدو أحد اقسام الكلام المعهود ولابد أن يكون مريدا إذا كان حكيما لبعضها فان عللنا حسن الأمثلة التي علمنا حسنها انه يفيد فايدة ما أو مما يتعلق بالمخاطب به مصلحة بأن يعتقد ويعزم على الامتثال عند البيان ويوطن نفسه على ذلك فهذا كله قائم في الخطاب بالزنجية فلابد من التعليل بما لا يقتضى قبح ما علمنا حسنه ولا حسن ما علمنا قبحه ويمكن تعليل قبح الخطاب بالزنجية بأنه غير مفهوم منه نوع الخطاب ولا أي ضرب هو من ضروبه الا ترى انه لا يفصل المخاطب بين كونه امرا أو نهيا أو خبرا أو استخبارا أو عرضا أو يمينا وفي المجمل يفصل بين هذه الأنواع والضروب وانما يلتبس عليه تفصيل ما تعلق الامر به مما هو واقف به عن البيان فهذه علة صحيحة في قبح الخطاب بالزنجية لا نجدها فيما علمنا حسنه من الأمثلة ولا في المجمل الذي يجرى في الحسن مجراه وان شئت ان تقول العلة في قبح الخطاب بالزنجية ان المخاطب لا يستفيد منه فايدة معينة ولابد في كل خطاب من أن يستفاد منه فايدة مفصلة وان جاز أن يقترن بذلك فائدة أخرى مجملة والخطاب المجمل مستفاد منه فائدة معينة مفصله وان استفاد أخرى مجملة لأنه إذا قال أقيموا الصلاة وخذ من أموالهم صدقة فقد استفاد المخاطب انه مأمور وقطع على ذلك وانه مأمور بعبادة هي صلاة أو صدقة وان شك في كيفيتها ثم يقال لهم كيف توجبون ان يعلم المخاطب فايدة جميع ما يخاطب به قبل زمان الحاجة ومراد المخاطب على جهة التفصيل وانكم تجوزون تأخير بيان
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان وما يقع به البيان 2
2 فصل فيما ألحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه 7
3 فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 11
4 فصل في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وذكر الخلاف فيه 12
5 فصل في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز 19
6 فصل في القول في دليل الخطاب واختلاف الناس فيه 19
7 فصل في ذكر حقيقة النسخ وبيان شرائطه والفصل بينه وبين البداء 25
8 فصل في ذكر ما يصح معنى النسخ فيه من أفعال المكلف وما لا يصح وبيان شرائطه 30
9 فصل في ذكر جواز نسخ الشرعيات 32
10 فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم 36
11 فصل في نسخ الشيء وقبل وقت فعله ما حكمه 37
12 فصل في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أولا 40
13 فصل في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا والخلاف فيه 43
14 فصل في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ الاجماع والقياس وتجويز القول في النسخ بهما 44
15 فصل في ذكر نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 45
16 فصل في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخها 50
17 فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال ومن يضاف اليه واختلاف وأحوالهم 51
18 فصل في ذكر المعنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل يجب اتباعه في افعاله عقلا أو سمعا وكيف القول فيه 52
19 فصل في الدلالة على أن افعاله صلى الله عليه وآله كلها ليست على الوجوب 55
20 فصل في ذكر الوجوه التي يقع عليها أفعاله صلى الله عليه وآله وبيان الطريق إلى معرفة ذلك 57
21 فصل في ذكر افعاله إذا اختلف هل يصح فيها التعارض أم لا؟ 59
22 فصل في أنه صلي الله عليه وآله هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟ 60
23 (الكلام في الاجماع) فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟ 64
24 فصل في كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله فيه 75
25 فصل فيما يتفرع على الاجماع من حيث كان اجماعا عند من قال بذلك... 81
26 (الكلام في القياس) فصل في ذكر حقيقة القياس واختلاف الناس في ورود العبادة به 82
27 فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 84
28 فصل في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله 89
29 (الكلام في الاجتهاد) فصل في ذكر صفات المفتى والمستفتي وبيان أحكامهما 114
30 فصل في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان مجتهدا في شيء من الاحكام... 116
31 (الكلام في الحظر والإباحة) فصل في ذكر حقيقة الحظر والإباحة 117
32 فصل في ذكر بيان الأشياء التي يقال انها على الحظر والإباحة... 117
33 فصل في ذكر النافي هل عليه دليل أم لا والكلام في استصحاب الحال 123
34 فصل في ذكر ما يعلم على ضربين بالعقل والسمع 125