عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
التعلق بما روى عنه صلى الله عليه وآله انه جمع بين الصلاتين في السفر في جواز الجمع لان ذلك حكاية فعل ولمن خالف في ذلك أن يحمله على جمع مخصوص في بعض الاسفار أو إلى أنه جمع بينهما بعرفة فلا يصح ادعاء العموم فيه فاما إذا روى انه كان يجمع بين الصلاتين في السفر فيصح التعلق به لان ذلك يفيد تكرار ذلك في حال السفر وان ذلك عادته فاما من ضعف هذا الوجه بان قال انما يفيد لفظة كان انه فعل ذلك فيما مضى ولا يفيد التكرار فلا يصح التعلق به فغير صحيح لأنه وان أفاد الاخبار عما مضى (ع) فإنه يفيد تكرار الفعل مع ذلك الا ترى ان القائل إذا قال كان فلان القاضي يحكم بالشاهد واليمين لا يفهم من ذلك الا أنه كان ذلك عادته في جميع الاحكام وكذلك إذا قال كان أبو حنيفة يقول بتحليل النبيذ وكان الشافعي يقول بتحريمه لم يفهم من ذلك الا أن ذلك كان عادتهما وقولهما في جميع الأحوال ولا يسبق إلى قلب أحد انهما قالا ذلك دفعه واحدة وانها كانت فيما مضى فعلم بذلك ان الأولى ما ذكرناه فاما إذا سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن امر وأجاب عنه يحتاج أن ينظر فيه فان كان عاما حمل على عمومه على ما بيناه وان كان يفيد الحكم فيما سئل عنه نظر فيما سئل عنه فان كان واقعا على وجه واحد فالجواب بحسبه وان كان ذلك غير معلوم من حاله كان الجواب في حكم العموم وذلك نحو ان سئل (ع) عن رجل افطر في رمضان عليه الكفارة أولا ولا يعلم بماذا افطر فمتى أجاب بايجاب الكفارة صار كأنه قال كل من افطر فعليه الكفارة واقتضى ذلك عموم وجوب الكفارة على كل مفطر ومتى كان المعلوم للرسول صلى الله عليه وآله انه افطر بوجه واحد وكان سؤاله بنى عن ذلك لفظا أو معنى فجوابه (ع) مصروف إليه ولا يتعدى به إلى غيره الا بدليل وعلى هذا إذا سئل (ع) عمن زنا فامر برجمه كان قوله وان لم يكن عاما في اللفظ فهو في حكم العموم في انه يقتضى رجم زان وقد الحق قوم بهذا الباب اثباته (ع) الحكم في عين وتعليله له العلة يقتضى التعدي إلى غيره نحو قوله (ع) في الهر انها (قوله من الطوافين عليكم والطوافات اي تطوف عليكم بالليل وتحفظكم من كثير من الآفات في مجمع البحرين ومطلع النيرين) من الطوافين عليكم والطوافات وقالوا هذه وان لم يمكن أن يرعى فيه العموم فهو في حكمه في ذلك الحكم يتعلق بكل ما فيه تلك العلة حتى يصير بمنزلة تعليق الحكم باسم يشتمل جميعه وهذا انما يمكن ان يعتبره من قال القياس فاما على مذهبنا في نفى القياس فلا يمكن اعتبار ذلك أصلا على ان فيمن قال بالقياس من منع من ذلك وقال ان النبي (ع) لو نص على العلة في شئ بعينه لم
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 62
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 62
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 67
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 72
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 74
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 76
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 77
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 79
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 80
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 81
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 82
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 83
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 85
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 88
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 92
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 93
17 الكلام في النهي 96
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 96
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 98
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 102
21 الكلام في العموم والخصوص 103
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 103
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 105
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 113
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 116
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 118
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 120
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 123
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 125
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 128
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 129
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 132
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 135
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 139
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 142
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 144
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 145
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 147
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 149
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 150
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 151
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 153
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 153
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 157
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 159