عليه ويتخذ أصلا وجعل اختلافهم كاجتماعهم في انه أصل وقد حكى عنه انه قال الشافعي قديما انه كان يقول ذلك ويرتب أقاويل الصحابة فيقدم أقاويل الخلفاء ثم قول أقدمهم في البلد فعلى هذه الوجوه يمنعون من تخصيص الكتاب به لأنه حجة كالقياس وخبر الواحد عندهم واما من قال ان قولهم ليس بحجة فإنه لا يخص العموم به وهو مذهب أكثر الفقهاء وقول الشافعي في الجديد لأنه قدم القول بالعموم على القول بقول الصحابي إذا اختلف فيه والصحيح عندنا من هذه الأقاويل انه لا يخص العموم الا بما كان اجماعا موجبا للعلم أو يكون من دل الدليل على صحة عصمته فان ذلك يخص به العموم وما عدا ذلك لا يجوز تجويز تخصيصه به وسنبين فيما بعد ان ما ادعوه اجماعا أو في حكم الاجماع من القول الذي لا يعرف له مخالف ليس باجماع ان شاء الله تعالى واما العادات فعلى ضربين ضرب منها هي من جهة الافعال فما هذا حكمه لا يخص به العموم بل يجب على المخاطبين أن ينتقلوا عن تلك العادات لأجل العموم واستدلوا به على تركها فكيف يخص به العموم والضرب الاخر ان يكون العادة جابرة لاستعمال بعض العموم على بعض ما تناوله فما هذا حكمه ينبغي أن يخصص به العموم لا ما قد بينا فيما تقدم ان الخطاب ينبغي أن يحمل على ما تعورف ويترك ما كان موضوعا له لأنه بالعادة قد صار حقيقة فيما اعتيد فيه وقد استوفينا ما يتعلق بذلك فيما مضى واما إذا روى الراوي الحديث العام ثم صرفه إلى بعض ما تناوله فمن الناس من قال يجب حمله على الخصوص لأنه اعرف بمراد الرسول من غيره لمزية المشاهدة التي عندها يعرف المقاصد وهو المحكى عن بعض أصحاب أبي حنيفة لأنه كان يحمل ما رواه أبي هريرة من خبر ولوغ الكلب على أن السبع ليس على الوجوب من حيث كان ويذهب إلى جواز الاقتصار على ثلاثة وحكى أبو عبد الله عن أبي الحسن أن التعلق بظاهر الخبر أولى ومنهم من قال انه يجب أن ينظر فيه فان كان الراوي عدل عن ظاهر ما رواه وجب التمسك بما رواه من اللفظ وان كان قال بأحد محتملاته حملت عليه وهذا الذي يدل عليه ظاهر قول الشافعي واليه يذهب كثير من أصحابه لأنه حمل ما رواه ابن عمر في حديث الافتراق على الافتراق بالبدن لأنه ابن عمر حمله على ذلك وحمل قوله في حديث النبي صلى الله عليه وآله يدا بيد على ان المراد به أن لا يفترق الا بعد التقابض من حيث حمله ابن عمرو على ذلك ولم يصرف قوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه إلى الرجال وان كان ابن عباس صرفه
(١٤٣)