غير معلوم وكذلك إذا ظن كون القبلة في جهة من الجهات وجب علينا التوجه إليها وان كان ذلك معلوما وان كان كون القبلة فيها مظنونا فما المنكر من أن يكون خبر الواحد مع العموم يجرى هذا المجرى والجواب عن ذلك السائل عن السؤال لا يخلو من أن يكون مخالفا لنا في الأصول أو موافقا فان كان مخالفا فلا يصح له هذا السؤال لأنه يضمن قيام الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد ونحن قد أفسدنا ساير ما يدعيه مخالفونا من الدلالة (الأدلة خ ل) على وجوب العمل بخبر الواحد فإذا فسد العمل بها بتلك الأدلة فلا يمكن أن يدعى جواز التخصيص وقد مضى الكلام على أدلتهم مستوفى على انه لو سلم لهم العمل بخبر الواحد على غاية اقتراحهم لم يجز التخصيص العموم به لأنه ليس ما دل على وجوب العمل بها يدل على جواز التخصيص كما ان ما دل على وجوب العمل بها لا يدل على وجوب النسخ بها بل احتاج ذلك إلى دليل غير ذلك فكذلك التخصيص فلا فرق بينهما فان قالوا إذا دل الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد فينبغي أن يكون خبر الواحد دليلا في كل موضع الا من أن يمنع منه مانع والنسخ الذي ذكرتموه قد كان يجوز أن يقع بخبر الواحد الا أنه منع الاجماع منه فبقى كونه دليلا فيما عدا النسخ قيل لهم خبر الواحد دليل شرعي وليس بعموم يخص منه بعضه ويبقى ما عداه فإذا ثبت ذلك كان الذي يدل على وجوب العمل به من الاجماع انما هو حاصل فيما طريقة العمل فحسب مما لا نص فيه من (في خ ل) الكتاب فينبغي أن يحتاج في اثبات كونه دليلا في تخصيص العموم به إلى دليل فان قالوا الصحابة الذين عملوا بخبر الواحد عملوا بها وان خص العموم قيل لهم هذا محض الدعوى ما الذي يدل عليها فانا لا نم ذلك فان ذكروا انهم خصوا اية المواريث بالخبر الذي روى ان القاتل لا يرث وكان خبر واحد وكذلك علموا بخبر أبي هريرة في نكاح المرأة على عمتها وخالتها وخصوا بذلك قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ونظائر ذلك كثيرة قيل لهم انما تركوا عموم اية الميراث بالخبر الذي تضمن ان القاتل لا يرث لأنهم اجمعوا على صحته فلما اجمعوا على صحته وعلموه خصوا العموم به فليس ذلك موجودا في الاخبار التي لا يعلم صحتها واما نكاح المرأة على عمتها وخالتها فعندنا يجوز على وجه فلا نخصص العموم به ومن أجاز ذلك أيضا انما اجازه لان عنده انهم اجمعوا على صحة هذا المخبر (الخبر) فلما اجمعوا عليه دل ذلك على صحته وليس هذا موجودا في اخبار الآحاد التي لا يعلم صحتها على ان المعلوم من حال الصحابة انهم ردوا اخبارا كثيرة نافت عموم القرآن واقتضت تخصيصه نحو ما روى
(١٣٦)