القران كالكلمة الواحدة وقد روى ذلك عن أمير المؤمنين فيجب أن يكون المقيد وان انفصل من المطلق وكأنه يتصل به ويصير ذلك بمنزلة قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات انه مقيد بما تقدم كأنه قال والذاكرات الله كثيرا قيل لهم إذا سلمنا ما ذكرته لم يجب ما ذهبت إليه لان المطلق والمقيد لو افترقا (اقترنا ظ) لما وجب تقييد المطلق بالمقيد إذا كانا حكمين مختلفين يدل على ذلك انه لو قال من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة لما وجب أن يكون الثانية مقيدة لأجل كون الأولى مقيدة فالتعليق بقولهم ان القران كالكلمة الواحدة لا معنى له فاما قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات انما حملناه على الأولى لأنه لا يستقل بنفسه ولا يفيد شيئا و انما حذف منه لفظ الله لدلالة الأول عليه اختصار وليس كذلك المطلق لأنه مفيد ومستقل بنفسه فلا يحتاج إلى حمله على المقيد بل يترك على حاله على أن الذي يلزم من خالف فيما قلناه وجوز تخصيص المطلق لمكان المقيد ان يريد في كفارة القتل الاطعام لما كان ذلك ثابتا في كفارة الظهار وفي التيمم مسح الرأس والرجلين لما كان ذلك ثابتا في الوضوء وغير ذلك من المواضع وذلك لا يرتكبه أحد واما من حمل أحدهما على الاخر قياسا فعلى مذهب من أوجب القياس قوله أولى من قول من منع ذلك وانما قلنا ذلك لان الرقبة المطلقة وان كانت من جهة اللفظ ليست عامة فهي في المعنى عامة لأنها تقتضي دخول جميع الرقاب فيه فإذا علم بالقياس ان من شرطها أن تكون مؤمنة عند من قال بالقياس صار المجزى منها أقل مما كان بنفسه اطلاقها فصار تخصيصا من هذا الوجه فينبغي أن يسوغ استعمال القياس فيه وليس لهم أن يقولوا ان ذلك زيادة لا تخصيص لان المعقول من الرقبة هو الشخص دون الايمان فإذا شرط فيه الايمان فقد شرط فيها ما لا يقتضيه لفظها ومن حق التخصيص أن يكون متناولا لما يتناوله لفظ المخصوص فيجب أن يكون زيادة وذلك ان الايمان وان لم يعقل من الرقبة فقد عقل منها المؤمنة والكافرة كما عقل منها الصحيحة والسقيمة فإذا ثبت ذلك تقييده بأنها مؤمنة يقتضى اخراج الكافرة التي كانت معقولة من الكلام لولا هذا التقييد فصح ان ذلك تخصيص لا زيادة وقد يكون التخصيص على ضروب أحدها أن يكون التخصيص بلفظ
(١٣١)