ان يدخل على الصلاح الذي هو الواجب وكذلك نقول في جميع المواضع التي تقول فيها بالعموم ولا يجب أن يحكم بان هذا الحكم بمجرد الصلاة لان ذلك ليس بحاصل في الاعداد وانما كان يجوز هنا لو ثبت الصلاح بمجرده وحسن مع ذلك الاستثناء لزمنا ان نحكم بحسن ذلك الصلاح فاما ولما يثبت ذلك فلا يجوز على حال ومما يدل أيضا على ما قلناه ان القائل إذا قال من عندك مستفهما بحسن ان يجاب بذكر كل عاقل فلولا ان اللفظة مستغرقة لجميع العقلاء والا لم يحسن ذلك وانما قلنا ذلك لان من شأن الجواب مطابقا للسؤال ولا يكون مطابقا الا بأن يجيب المجيب عما يسئل عنه السائل وفي ذلك ثبوت الاستفهام عن جميع العقلاء ولاجل حسن الجواب بذكر كل واحد منهم فان قالوا لا يحسن ان يجيب بذكر كل عاقل بل ينبغي أن يستفهم ويقول من الرجال أو من النساء أو من الاشراف أو من العامة فإذا بين مراده اجابه ح قيل له المعلوم من مذهب أهل اللغة خلاف هذا لأنهم يستحسنون الجواب بذكر العقلاء في الموضع الذي ذكرناه وان لم يستفهموا أصلا فمن أوقف حسن ذلك على الاستفهام كان مكابرا مدافعا للضرورات على ان هذا يوجب ان يستفهموا ابدا حتى ينتهى إلى أقل من يمكن أن يكون مرادا لأنه لو قال من الرجال كان ذلك غير مستغرق في الرجال على مذهب الخصم ويحسن أن يستفهم دفعة أخرى فيقال امن أهل الاشراف أو من غيرهم أمن شيوخهم أم شبانهم أمن صناعهم أو غيرهم وكذلك ابدا وهذا يؤدى إلى أن لا يحسن الجواب الا بعد ذكر جميع ذلك والمعلوم ضرورة خلاف ذلك وليس لهم ان يقولوا انما حسن الجواب بجواز أن يكون مستفهما عنه لا بوجوب ذلك وذلك ان بالصلاح لا يصير الكلام مطابقا للجواب وانما يصير كذلك بالوجوب الا ترى انه إذا سئل السائل المفتى فقال هل يجوز وطى المرأة في حال قرؤها لم يحسن من المفتى ان يجيب عن ذلك بنعم أو لا بل يحتاج ان يستفهمه فيقول ما الذي أردت بالقرء فان أردت الحيض فلا يجوز لك وطئها وان أردت الطهر كان ذلك جائزا والعلة في فتح الجواب بما ذكرناه هو ان السؤال يمكن أن يكون عن كل واحد من المعنيين ولم يجب أن يكون سؤالا عنهما فكذلك لو كانت ألفاظ العموم من الاستفهام جارية ذلك المجرى لوجب أن لا يحسن الجواب
(١٠٩)