بموضوعها لم يحسن ان يستفهم وانما يحسن الاستفهام إذا اختلت بعض الشرائط اما بان يكون أحدهما غير عالم باللغة وموضوعها أو مع كونهما عاملين يجوز السامع أن يكون المتكلم أراد به المجاز ولم يبينه في الحال أو غير ذلك من الأمور فان عند ذلك يحسن الاستفهام وإذا خلا من ذلك لم يحسن على ما بيناه على ان الاستفهام قد يحسن في المواضع التي ليست للاشتراك الا ترى ان القائل إذا قال لقيت الأمير أو ضربت أبي يحسن ان يقال ألقيت الأمير نفسه أو بعض أسبابه وكذلك يقال أضربت أباك نفسه وذلك لا يدل على ان اسم الأمير مشترك بينه وبين صاحبه (غيره خ ل) ولا اسم الأب مشترك بينه وبين غيره فان امتنعوا من حسن الاستفهام ههنا منعنا هناك وان قالوا ذلك ليس باستفهام وانما هو استعظام واستكبار قيل لهم وكذلك قول السائل لمن قال من دخل دارى أهنته وان دخلها نبي أو أبوك انما هو استعظام واستكبار وليس باستفهام ولا فرق بينهما على حال والذي يدل أيضا على ان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته لا ما يصلح حسن الاستثناء من الاعداد لان القائل إذا قال اعط فلانا عشرة دراهم يحسن ان يستثنى منه ان يقول الا واحدا ولا يمكن ان يقال ان لفظة عشرة مشتركة بين العشرة والتسعة فان ارتكبوا ذلك وقالوا اللفظ مشترك الزموا أن يكون مشتركا بين العشرة والثمانية والسبعة والستة والخمسة والى الواحد لأنه يحسن استثناء جميع ذلك من لفظ العشرة لأنه يحسن بلا خلاف ان يقول اعط عشرة الا خمسة وعلى الصحيح من المذهب وان كان فيه خلاف ان يقول اعط عشرة الا تسعة واي الامرين ارتكبوا كان ذلك خلافا لما هو معلوم ضرورة من دين أهل اللغة فان قالوا وما العلة الجامعة بين الاعداد وغيرها ولم إذا ثبت في الاعداد وما قلتم يجب أن يكون حكم غيرها هذا الحكم قيل لهم انما جمعنا بينهما من حيث ان حقيقة الاستثناء كان أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته فلما كان هذا حقيقة الاستثناء وجب (ثبت خ ل) ذلك في كل موضع فان قالوا الوجوب الذي يثبت في الاعداد امر زايد على الصلاح وإذا كان كذلك عاد الامر إلى انه انما يحسن الاستثناء فيها للصلاح دون الوجوب قيل لهم الصلاح وان كان حاصلا في الاعداد فإنه لا ينفصل من الوجوب فينبغي أن يكون حقيقة الاستثناء
(١٠٨)