يجرى ما ذكرناه مجرى من قطع رجل نفسه في سقوط فرض الصلاة عنه قائما لان مع قطع رجله يستحيل منه فعل الصلاة قائما فلأجل ذلك سقط عنه وليس كذلك الكافر لان الايمان ممكن فيه ويجرى في هذا الباب مجرى من شد رجل نفسه في انه يلزمه فعل الصلاة قائما لأنه متمكن من حلها فيتمكن من فعل الصلاة قائما ويدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعه فويل للمشركين الذين لا يئتون (يؤتون) الزكاة قدم الله تعه المشركين يمنعهم (بمنعهم) الزكاة فلولا انهم يخاطبون بها والا ما كانوا يستحقون الذم إذا يفعلوها ويدل على ذلك الظاهر قوله تعالى حاكيا عن الكفار قالوا لم نك من المصلين فلولا انهم مخاطبون بها والا لم يعدوه من جملة ما عوقبوا عليه وليس ان يقولوا انهم عدوا من جملة ذلك قوله ولم نك نطعم المسكين وان كان ذلك غير واجب عليهم وذلك انه لا يمتنع ان يكونوا أرادوا بذلك منع الزكاة عن المساكين أو منع ما وجب عليهم من الكفارات من اطعام المساكين على ما تضمنته الآية الأولى فلأجل ذلك عوده في جملة ما عوقبوا عليه ويدل أيضا على ذلك ما لا خلاف فيه بين المسلمين من وجوب حد الزاني عليهم إذا زنوا ووجوب القطع إذا سرقوا فلولا انهم مخاطبون بترك الزنى وترك السرقة والا لم يجب عليهم الحد كما لا يجب على المجانين والأطفال لما لم يكن ذلك واجب عليهم وتعلق من خالف في ذلك بان قال الصلاة لا تصح منه فينبغي ان لا يكون مخاطبا بها كما ان المقطوع الرجل لم تصح منه فعل الصلاة قائما لم يكن مخاطبا بها وقد قلنا ما عندنا في ذلك فأغنى عن الأعاد وتعلقوا أيضا بان قالوا لو كان الكافر مخاطبا بالصلاة لوجب عليه قضاؤها إذا اسلم مثل المسلم إذا لم يصل وجب عليه قضاؤها وهذا أيضا غير صحيح لان القضاء قرض بأن يحتاج إلى دليل مستأنف وليس ما دل على وجوب الفعل دل على قضائه الا ترى من فاتته الجمعة وصلاة العيدين لا يلزمه قضاؤها وان كان مخاطبا بها في حال الأداء وكذلك ما دل على وجوب القضاء لا يدل على وجوب المقضى لان الحايض يلزمها قضاء الصوم وان لم يكن ذلك واجبا عليها في حال الحيض فان قال الصوم وان لم يجب عليها في حال الحيض فهو واجب عليها على وجه قلنا ذلك ينتقض بالصلاة فإنها تجب عليها على وجه مع ذلك لا يلزمها أداؤها في حال الظهر والكلام في العبد كالكلام في الكافر سواء لا فرق بينهما إذا كان داخلا تحت الاسم وليس لهم ان يقولوا ان العبد لا يملك تصرفه فكيف تجب عليه فعل ذلك لأنا لا نسلم انه لا يملك تصرفه على كل حال
(٧٥)