عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٧٨
لا اقتضى استغراق الأحوال والأماكن فلولا كان يجب عليه في سائر الأوقات لوجب فعله على ساير الأحوال وفى ساير الأماكن وذلك لا يقوله أحد وانما قلنا ذلك لان الأوقات ظروف الزمان فكما ان الفعل لابد له من ذلك فكذلك لابد له من ظروف المكان والأحوال ويدل على ذلك أيضا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء من ان الرجل إذا امر وكيله بطلاق زوجته لم يكن ان يطلقها أكثر من واحدة فلو كان الامر يقتضى التكرار لجاز له أكثر من مرة وذلك خلاف الاجماع ويدل على ذلك أيضا ان الامر بالشئ امر باحداثه فجرى في ذلك مجرى الخبر عن احداثه فكما ان الخبر عن احداثه لا يقتضى أكثر من مرة واحدة فكذلك الامر ويدل على ذلك أيضا ما روى عن النبي ص انه لما قال له سراقة بن مالك بن جعتم المذحجي في الحج ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد فقال (ع) بل لعامنا هذا ولو قلت نعم لوجب فبين (ع) ان ما يقتضى الامر لذلك العام وما زاد على ذلك انما يثبت بقوله نعم لو قاله ولو كان الامر يقتضى التكرار لما احتياج إلى ذلك فان قيل إذا كان الامر يقتضى الفعل مرة واحدة فلم استفهمه سراقة وهلا قطع بظاهره على انه لذلك العام ولا يحتاج إلى الاستفهام قيل له انما استفهم عن ذلك لأنه جوز ان يكون ذلك للأبد بدليل غير ظ الامر كما وجد مثل ذلك في أوامر كثيرة مثل الصلاة والزكاة وغيرهما من افعال الشرع فلأجل ذلك حسن استفهامه وتعلق من خالف في ذلك شيئا منها انهم حملوه على النهى وقالوا ان النهى لما اقتضى التكرار فكذلك يجب في الامر لأنه ضده والجواب عن ذلك انا نقول في النهى مثل ما نقوله في الامر وان الذي تقتضيه ظ ان لا يفعل دفعة واحدة وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل اخر ومن الناس من فرق بينهما في الاستعمال فرق بين الموضعين لان النهى يعقل منه في الشاهد التكرار الا ترى ان من قال لغلامه لا تفعل كذا وكذا يعقل منه الامتناع على كل حال وليس كذلك الامر على ما بيناه وقالوا أيضا ان النهى لما كان يقتضى الكف والكف عن المنهى عنه لا ضيق فيه ولا حرج فاقتضى لذلك الدوام وليس كذلك الامر لأنه لو اقتضى الدوام للحق في ذلك المشقة والضيق وقالوا أيضا ان من انتهى عن الفعل في الأزمان كلها يق فيه انه انتهى عما نهى عنه وإذا امر بالشئ فعله ثم فعل مرة أخرى لا يق انه فعل وما امر به والمعتمد به هو الأول وبعد الفرق الثاني وهو الرجوع إلى الشاهد وتعلقوا أيضا بان قالوا انه إذا اطلق الامر فليس يقتضى الفعل في وقت بأولى من ان يقتضى في وقت آخر فيجب ان يحمل على الأوقات كلها والجواب عن ذلك
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 62
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 62
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 67
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 72
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 74
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 76
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 77
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 79
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 80
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 81
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 82
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 83
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 85
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 88
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 92
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 93
17 الكلام في النهي 96
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 96
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 98
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 102
21 الكلام في العموم والخصوص 103
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 103
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 105
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 113
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 116
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 118
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 120
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 123
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 125
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 128
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 129
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 132
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 135
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 139
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 142
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 144
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 145
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 147
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 149
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 150
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 151
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 153
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 153
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 157
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 159