عليها العدة، ولها الميراث، ولها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط " (١) فقال معقل بن يسار: " اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق بما قضيت " (١) فسر عبد الله.
وذلك أن لقول عبد الله ظاهرا في كتاب الله يمكن أن يرجع إليه، وهو عموم قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر) وعشرا﴾ (٢)، لان عموم الآية تقتضي العدة على كل زوجة توفى عنها زوجها، ولم يخص بالجملة من لم يسم لها صداقا.
ويمكن أن يكون أوجب الميراث لكل زوجة كقوله (٣) تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ (٤) [ولم يخص] (٥) من لم يطأها زوجها ولم يسم لها صداقا، وأوجب المهر بقوله تعالى: ﴿فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف﴾ (6) وذلك موجب لمهر المثل، لان المسمى لا يتجاوز ولا يعتبر فيه العرف.
وإذا كان لكل أفتى به وجه في الظاهر، فما السبب في القطع على قوله بالقياس؟
فان قيل: لم رددهم شهرا؟ ولم قال: " وان كان خطأ فمني " (1)؟ فكيف يكون الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ؟
قلنا: يجوز أن يكون توقفه وترداده للسائل لطلبه ما عساه يقتضى تخصيص الآيات التي ذكرناها والتماسا لما لعله أن يعثر عليه مما يجب له ترك الظاهر.
ويمكن أن يكون أيضا: انه لم يتعين عليه فرض الفتيا لوجود غيره من علماء الصحابة، فاثر طلب السلامة بالاعراض عن الجواب والفتيا، ثم ألحوا عليه وسألوه أجاب.