فصل [2] " في ذكر بيان الأشياء التي يقال انها على الحظر والإباحة، والفصل بينها وبين غيرها، والدليل على الصحيح من ذلك " أفعال المكلف لا تخلو من أن تكون حسنة، أو قبيحة.
والحسنة لا تخلو من أن تكون واجبة، أو ندبا، أو مباحا.
وكل فعل يعلم جهة قبحه بالعقل على التفصيل، فلا خلاف بين أهل العلم المحصلين في أنه على الحظر، وذلك نحو الظلم، والكذب، والعبث، والجهل، وما شاكل ذلك.
وما يعلم جهة وجوبه على التفصيل، فلا خلاف أيضا انه على الوجوب، وذلك نحو وجوب رد الوديعة، وشكر المنعم، والانصاف، وما شاكل ذلك.
وما يعلم جهة كونه ندبا، فلا خلاف أيضا انه على الندب، وذلك نحو الاحسان والتفضل.
وانما كان الامر في هذه الأشياء على ما ذكرناه، لأنها لا يصح ان تتغير من حسن إلى قبح ومن قبح إلى حسن.
واختلفوا في الأشياء التي ينتفع بها هل هي على الحظر، أو الإباحة، أو على الوقف؟