عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٥
[الكلام في استصحاب الحال] (1) فاما استصحاب الحال فصورته ما يقوله أصحاب الشافعي: " من أن المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء، فإنه قد ثبت انه قبل رؤيته للماء يجب عليه المضي
(١) اختلف الأصوليون في تعريف الاستصحاب، وقيل: إن أخصر تعاريفه انه (إبقاء ما كان على ما كان) أي الحكم بثبوت حكم في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، وقد اختلفوا في ثبوته وحجيته:
١ - ان الاستصحاب ليس بدليل: وهو مذهب أكثر المتكلمين، وكثير من فقهاء العامة، وخاصة أصحاب أبي حنيفة، وهو مختار الشريف المرتضى من الامامية.
٢ - إن الاستصحاب دليل شرعي لا يمكن الاعتماد عليه وإثبات الحكم به في الموارد المشكوكة:
وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، والمزني، وأبي ثور، وداود، والصيرفي، وابن سريح، وابن خيران، والآمدي، والغزالي، وابن الحاجب - وهو مختار الشيخ المفيد من الامامية.
قسم أصحاب الشافعي الاستصحاب إلى قسمين:
١ - استصحاب حال العقل: وهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل.
٢ - استصحاب حال الاجماع: وهو كما يصفه الشيرازي في " اللمع: ١١٧ " بقوله: " وذلك مثل أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته إنه يمضي فيها، لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينقله عنه ".
ولم يعلق المصنف على القسم الأول، واكتفى بالإشارة إلى الخلاف الموجود في القسم الثاني، وأنكر مقولة الشافعية القائلين بحجية الاستصحاب، بل قال إن مرجعه إلى الفصل السابق أي نفي الحكم وكان مذهبه أن على النافي إقامة الدليل على إنكاره.
انظر: " الذريعة ٢: ٨٣٠، التبصرة: ٥٢٦، اللمع: ١١٧، التذكرة: ٤٥، المعتمد ٢: ٣٢٥، المستصفى 1:
217، الاحكام للآمدي 4: 367، ميزان الأصول 2: 936، إرشاد الفحول: 352، شرح المنهاج 2: 755، روضة الناظر: 139، شرح اللمع 2: 978).