فصل [8] " في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ الاجماع والقياس وتجويز القول في النسخ بهما " لا خلاف بين أهل العلم ان نسخ الكتاب بالكتاب يجوز (3)، والعلة في ذلك بينة، وذلك لأنهما في وجوب العلم والعمل سواء، فكما يجوز تخصيص أحدهما بصاحبه، فكذلك يجوز نسخ أحدهما بالآخر.
ولا يلزم على ذلك دليل العقل الذي لا ينسخ الكتاب به، لأنا قد بينا ان من شرط النسخ أن يكون واقعا بدليل شرعي.
فاما معنى النسخ: فقد يقع بدليل العقل، وقد وقع ما قلنا انه، جائز لان الله تعالى نسخ الاعتداد حولا بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا، ونسخ الصدقة قبل المناجاة، ونسخ ثبات الواحد للعشرة، كل ذلك بالكتاب، وان كان المنسوخ به ثابتا.