فصل [2] " في كيفية العلم بالاجماع، ومن يعتبر قوله فيه " إذا كان المعتبر في باب كونهم حجة، قول الإمام المعصوم عليه السلام، فالطريق إلى معرفة قوله شيئان:
أحدهما: السماع منه، والمشاهدة لقوله.
والثاني: النقل عنه بما يوجب العلم، فيعلم بذلك أيضا قوله.
هذا إذا تعين لنا قول الإمام عليه السلام، فإذا لم يتعين لنا قول الإمام ولا ينقل عنه نقلا يوجب العلم، ويكون قوله في جملة أقوال الأمة متميز منها، فإنه يحتاج أن ينظر في أحوال المختلفين:
فكل من خالف ممن يعرف نسبه، ويعلم منشأه، وعرف انه ليس بالامام الذي دل الدليل على عصمته وكونه حجة، وجب إطراح قوله والا يعتد به.
وتعتبر أقوال الذي لا يعرف نسبهم، لجواز أن يكون كل واحد منهم الامام الذي هو الحجة، وتعتبر أقوالهم في باب كونهم حجة.
فان قيل: فعلى هذا التقدير هل تراعون قول من خالفكم في الأصول، أم تراعون قول من وافقكم فيها؟
قلنا: لا نراعي قول من خالفنا في شئ من الأصول من التوحيد، والعدل،