على العموم، والقول في نقض الواحد منهم على نفسه يجرى على الوجه الذي ذكرناه.
فاما تعلقهم بان الخطاء في الدماء والفروج، والأموال، لا يكون الا كبيرا فظاهر البطلان.
لأنا نقول لهم: لم زعمتم ان الحكم بإراقة الدم، وإباحة الفروج، والأموال، لا يكون إلا كبيرا؟
ولم إذا كان كبيرا في بعض المواضع، ومن بعض الفاعلين، وجب أن يكون كذلك في كل حال ومن كل فاعل؟
أو لا ترون انه قد يشترك (1) فاعلان في إراقة دم غير مستحق ويكون فعل أحدهما كفرا والاخر غير كفر!، وإذا جاز ذلك لم يمتنع ان يشترك فاعلان أيضا في إراقة دم ويكون من أحدهما فسقا وكبيرا، ولا يكون من الاخر كذلك.
ثم يسئلون عما اختلفت فيه الصحابة وكان الحق فيه في أحد الأقوال كاختلافهم في مانعي الزكاة وهل يستحقون القتال؟ واختلافهم في الإمامة يوم السقيفة؟
ويقال لهم: يجب أن يكون خطأهم كبيرا، لأنهم مخالفون للنصوص وما الحق، فيه في واحد، ويجب أن يكونوا بمنزلة من ابتداء خلاف النصوص في غير ذلك، فكل شئ يعتذرون به ويفصلون قوبلوا بمثله.
على أنهم يقولون: ان قتلا وقع من موسى عليه السلام صغيرة، ولا يلزمهم ان يكون كل قتل صغيرة، ولا إذا حكموا بكبر القتل منا ان يحكموا بكبره من موسى عليه السلام، فكيف سوغ مع ذلك أن يلزموا مخالفهم في نفى القياس ما اعتمدوه؟
وتعلقوا أيضا: بما روى من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انفذ معاذ إلى اليمن قال له: " بماذا تقضى؟ قال: بكتاب الله، قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: