عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٤
فصل [7] " في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا؟ والخلاف فيه " (1) حكى أبو عبد الله البصري عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول: إن العبادة إذا نسخ بعضها لا يكون ذلك نسخا لجميعها ويجرى ذلك مجرى العموم إذا خص أو
(١) لا خلاف أن النقصان من العبادة يقتضي نسخ المنقوص، وإنما الكلام في أنه هل يقتضي النقصان نسخ المنقوص منه أم لا؟ ويمكن حصر المذاهب والأقوال في هذه المسألة كالآتي:
١ - إذا نسخ بعض العبادة لم يكن ذلك نسخا للباقي: وهذا مذهب الكرخي، وأبي عبد الله البصري، وهو منسوب لجمهور أصحاب الشافعي ولغيرهم كالآمدي، والرازي، وأبي إسحاق الشيرازي، وأبي الحسين البصري، وهو مختار الحنابلة.
٢ - إذا نسخ بعض العبادة نسخ جميعها: وهذا مذهب أبي حامد الغزالي، والحنيفية.
٣ - التفصيل بين كون النسخ نسخا لبعض الجملة كالقبلة والركوع، أو نسخ الشئ منفصل عن العبادة كالطهارة، وبعبارة أخرى التفصيل بين كون المنقوص ركنا أو شرطا، فنسخ في الأول دون الثاني: وهذا مذهب القاضي عبد الجبار، والقرطبي، ونسبه الشوكاني للغزالي.
٤ - التفصيل بين ما إذا كانت للعبادة المنقوصة فيها حكم شرعي بعد النقصان فلا نسخ، وأما إذا كان ما بقي بعده العبادة متى فعل لم يكن له حكم في الشريعة ولم يجر مجرى فعله قبل النقصان، عد هذا النقصان نسخا له: وهذا مذهب الشريف المرتضى وتبعه المصنف.
انظر: " الرسالة للشافعي ١٢١: ٣٥٩ و ٢٢٠: ٦٠١، التبصرة: ٢٨١، المستصفى ١: ٧٥، الذريعة ١: ٤٥٢، ميزان الأصول 2: 1016، الاحكام للآمدي 3: 160، اللمع: 62، شرح اللمع 1: 524، المعتمد 1: 414، روضة الناظر: 75، إرشاد الفحول: 292 ".