فصل [6] " في ذكر وقوع البيان بالأفعال " (1) ذهب الفقهاء بأسرهم، والمتكلمون إلى أن البيان يقع بالفعل كما يقع بالقول (1).
وقال بعض المتأخرين: إن البيان لا يقع بالفعل (1).
والذي يدل على صحة مذهب الأول أشياء:
منها: أنه إذا كان الفعل مما يقع به التبيين كما يقع بالقول، فينبغي أن يجوز وقوعه، ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: " صلوا صلاة أوجبها الله عليكم "، ثم يبين صفتها وكيفيتها بالقول، وبين أن يقوم فيصلى، في أنه يقع في الحالين التبيين على حد واحد.
ولو قيل: أن التبيين يقع بالفعل آكد مما يقع بالقول، لكان ذلك سائغا (2)،