فصل [4] " في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم (1) " جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه، لان التلاوة إذا كانت عبادة، والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في إحداهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل عبادتين، وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم، والحكم دون التلاوة.
فان قيل (2): كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة؟ وهل ذلك إلا نقض؟
لكون التلاوة دلالة على الحكم، لأنها إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن تكون دلالة ما دامت ثابتة، وإلا كان نقضا على ما بيناه.
قيل له: ليس ذلك نقضا، لكونها دلالة، لأنها إنما تدل على الحكم ما دام الحكم