عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٥١٨
فصل [5] " في نسخ الشئ قبل وقت فعله، ما حكمه؟ " (1) اختلف العلماء في ذلك، فذهب طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم إلى
(١) إن نسخ الشئ قبل فعله له صورتان: ١ - نسخ الشئ قبل فعله وبعد مضي وقت يسعه.
٢ - نسخ الشئ قبل دخول وقت فعله.
أما الأولى: فإن الجميع على جواز النسخ، فعل المكلف المأمور به أم لم يفعله، لأنه يحسن من الله تعالى أن يأمر بالفعل من يطيعه، كما يحسن أن يأمر من يعصيه، وقد خالف أبو الحسن الكرخي الجمهور حيث قال: لا يجوز النسخ قبل الفعل سواء مضى من الوقت مقدار ما يسعه أو لم يمض أما الثانية: فقد اختلف الأصوليون والمتكلمون في حكمها:
١ - عدم الجواز: وهو مذهب أكثر المتكلمين، والمعتزلة، وأصحاب أبي حنيفة، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، كالكرخي، والجصاص، والماتريدي، والدبوسي. وهو مختار الشريف المرتضى منن الامامية - وتبعه المصنف -.
انظر: " الذريعة ١: ٤٣٠، التبصرة: ٢٦٠، المستصفى ١: ١١٢، الاحكام للآمدي ٣: ١١٥، الابهاج ٢:
٢٥٧ - ٢٥٦، اللمع: ٥٦، شرح اللمع ١: ٤٨٥، شرح المنهاج ١: ٤٦٩ المعتمد ١: ٣٧٦ - ٣٧٥، الاحكام لابن حزم ٤: ٤٩٩، المنخول: ٢٩٧ - 298 روضة الناظر: 70 ".