فصل [2] " في ذكر معنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، وهل يجب اتباعه عقلا أو سمعا؟ و (1) القول فيه " التأسي لا يكون الا باعتبار شيئين أحدهما: صورة الفعل.
الثاني: الوجه الذي وقع عليه الفعل.
والذي يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو صلى لم يكن لنا اتباعه والتأسي به بأن نصوم أو نحج أو نعتكف، وانما كان ذلك لمخالفة أفعالنا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لو صلى عليه السلام على جهة الندب لم يكن من صلى على جهة الوجوب متبعا له، وكذلك إذا صلى على جهة الوجوب لم يكن من صلى على جهة الندب متبعا له ولا متأسيا به، وانما كان كذلك لمخالفة فعلنا لفعله في الوجه الذي وقع عليه الفعل، وكذلك لو أخذ من انسان دراهم على جهة الزكاة لم يكن من اخذ الدراهم منه مثلا غصبا، أو عن ثمن مبيع متبعا له، لمخالفة الوجهين على ما قدمناه. بل متى كان فعلنا مخالفا في الوجه، كان ذلك مخالفة له كما لو خالف فعلنا لفعله في الصورة - على ما بيناه - وقد كان يصح من جهة العقل ان يلزمنا جميع أفعاله