فصل [3] " في أن النبي عليه السلام هل كان مجتهدا في شئ من الاحكام؟
وهل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ وان (1) من غاب عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته هل كان يسوغ له الاجتهاد أو لا؟ وكيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟ " اعلم أن هذه المسألة تسقط عن (2) أصولنا، لأنا قد بينا ان القياس والاجتهاد (3) لا يجوز استعمالها في الشرع، وإذا ثبت ذلك فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولا لاحد من رعيته حاضرا كان أو غايبا، لا حال حياته ولا بعد وفاته استعمال ذلك على حال.
واما على مذهب المخالفين لنا في ذلك فقد اختلفوا (4):