عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٢
فصل [3] " في ذكر النافي، هل عليه دليل أم لا؟ (1)، والكلام في استصحاب الحال " ذهب قوم (1) إلى أن النافي ليس عليه دليل، كما أن من قال لست عالما بالشئ لا دليل عليه، وكما أن المنكر للدعوى ليس عليه بينة، وكما لا دليل على من نفى نبوة المدعى للنبوة.
ومنهم من قال: ان على النافي للأحكام العقلية دليلا، وليس على النافي

(١) اختلف الأصوليون في حكم من ينفي وجود وحدوث حكم من الاحكام، سواء في الأمور العقلية أو الشرعية، واليك مذاهبهم:
١ - ليس على النافي إبراز الدليل.
٢ - النافي للحكم عليه الدليل مطلقا سواء من نفى حكما عقليا أو سمعيا: وهذا مذهب جمهور المتكلمين والأصوليين والفقهاء.
٣ - التفصيل بين النافي الذي يدعي عدم علمه بما ينفيه فليس عليه ابراز الدليل لأنه مدع للجهل ولا دلالة على الجاهل، وكذلك من ينفي مع إدعائه العلم الضروري بنفيه وبين من ينفي ولكن عن نظر ودليل فلا بد من إظهار علمه.
٤ - التفصيل بين العقليات والشرعيات، فقالوا عليه إبراز الدليل في نفي العقليات دون الشرعيات.
انظر: " التبصرة: ٥٣٠، الذريعة ٢: ٨٢٧، اللمع: 117، المعتمد 2: 323، الاحكام للآمدي 4: 442، ميزان الأصول 2: 940، شرح المنهاج 2: 766، روضة الناظر: 139، شرح اللمع 2: 995 ".
(٧٥٢)
مفاتيح البحث: الجهل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 ... » »»
الفهرست