عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
فصل [9] " في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت " الخطاب، وذكر الخلاف فيه " (1) ذهب أبو علي، وأبو هاشم، ومن تبعهما من المتكلمين، وأهل الظاهر إلى أن
(١) إن تأخير البيان تارة يكون عن وقت الحاجة إليه، وأخرى عن وقت الخطاب:
أما تأخيره عن وقت الحاجة: فقد اتفق الكل على امتناعه، سوى من يقول بجواز التكليف بما لا يطاق كالأشعرية.
وأما تأخيره عن وقت الحاجة إليه: ففيه مذاهب عديدة عند العامة:
١ - الجواز: وهو مذهب الشافعي وعموم أصحابه، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، والمزني، وأبن سريج، وأبي سعيد الأصطخري، وأبي بكر القفال، والغزالي، وأبن السبكي، والرازي وأتباعه، والآمدي، وأبي إسحاق الشيرازي، وغيرهم.
٢ - عدم الجواز: وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض الأحناف، والحنابلة، والظاهرية، والمعتزلة، ومختار أبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي، وأبي الحسين البصري، والجبائيين أبي علي وأبي هاشم، والقاضي عبد الجبار، والقاضي أبي حامد، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي الحسن التميمي، وأبي حاتم الرازي.
٣ - جواز تأخير بيان المجمل دون بيان العموم: وهو مذهب الكرخي، وبعض الشافعية، وحكي عن أبي عبد الله البصري وجماعة من الفقهاء.
٤ - جواز تأخير بيان الأمر والنهي دون الخبر.
٥ - جواز تأخير بيان العموم دون المجمل.
٦ - جواز تأخير بيان النسخ دون غيره: وإليه ذهب الجبائيان، والقاضي عبد الجبار.
٧ - جواز تأخير ما ليس له ظاهر كالمجمل دون ماله ظاهر وقد استعمل في غير ظاهره كالعام.
والمطلق والمنسوخ: وهذا مختار أبي الحسين البصري.
انظر: " المعتمد ١: ٣١٥، التبصرة: ٢٠٧، الأحكام للآمدي ٣: ٣٠، الإبهاج ٢: ١٣٩، أصول السرخسي:
٢ / ٣١ - ٢٧، ميزان الأصول: ١ / ٥٢٠ - ٥١٩، روضة الناظر: ٩٦، المستصفى: ١ / ٣٧٣، الإحكام لابن حزم ١: ٨٣ - ٨١، شرح اللمع ١: ٤٧٣، المنخول: ٦٨، تقريب الوصول: ٧٧ ".
أما الإمامية: فقد ذهب الشيخ الفيد إلى " جواز تأخير بيان المجمل إذا كان في ذلك لطف للعباد، وأما العموم فلا يجوز تأخير بيانه لأن العموم موجب بمجرده الاستيعاب فمتى أطلقه الحكيم ومراده التخصيص ولم يبين ذلك فقد أتى بألغاز " وتابعه على ذلك الشريف المرتضى، والشيخ الطوسي.
انظر: " التذكرة: ٤٠ - ٣٩، الذريعة ١: ٣٦٣ ".