عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٥
فصل (3) " في الدلالة على أن أفعاله عليه وآله السلام كلها ليست على الوجوب " (1) ذهب مالك وأصحابه وطائفة من أصحاب الشافعي إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها على الوجوب.
(١) اختلفت كلمات الأصوليين فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلم على اي وجه فعله ولم يقترن به ما يدل على أنه للبيان الشرعي نفيا أو اثباتا:
١ - وجوب التوقف في التأسي به حتى يقوم الدليل عليه: وهذا قول عامة الأشعرية، وأكثر أصحاب الشافعي كالصيرفي، وابن السبكي، والقاضي أبي الطيب الباقلاني، والغزالي والرازي واتباعه، وأبي القاسم بن كج وآخرون، وهو مختار أبي الدقاق.
٢ - يقتضي الندب: وهذا القول منسوب للشافعي وبعض اتباعه، وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض المعتزلة، والظاهرية، والقفال وإمام الحرمين الجويني، وحكي ذلك عن أبي بكر الصيرفي، والقفال الكبير، والقاضي أبي حامد المروزي.
٣ - يقتضي الوجوب: وهو مذهب مالك، ومشايخ الأحناف في العراق وسمر قند، وحكي ذلك عن ابن سريج، وأبي سعيد الأصطرخي، والحسين بن صالح بن خيزران، وأبي علي بن أبي هريرة، وجماعة من المعتزلة.
٤ - الإباحة: وهو مذهب بعض مشايخ أحناف العراق كالكرخي، والبزدوي، والدبوسي، ونسبه الآمدي لمذهب مالك.
٥ - التفصيل: وهو ظهر قصد القربة فمندوب والا فمباح، وهو مذهب الغزالي.
٦ - الحظر.
انظر " التبصرة: ٢٤٢، المستصفى ٢: ٤٩، نهاية السؤال ٢: ١٧٢، الاحكام للآمدي ١: ١٤٩، المنخول ٢٢٥، المعتمد ١: ٣٤٧، الذريعة ٢: ٥٧٨، اللمع: 67، ارشاد الفحول: 58، شرح المنهاج 2: 501، الاحكام لابن حزم 4: 447، تقريب الوصول: 113، ميزان الأصول 2: 673، شرح اللمع 1: 546 ".