فصل [1] " في ذكر حقيقة القياس، واختلاف الناس في ورود العبادة به " حد القياس: " هو اثبات مثل حكم المقيس عليه في المقيس ".
ولا فرق في ذلك بين أن يكون القياس عقليا أو شرعيا، وانما يختلفان من وجوه آخر سنذكرها، لا تؤثر في أن الحقيقة ما قلناه.
والذي يدل على صحة ما قلناه من الحد: ان الانسان متى أثبت للفرع مثل حكم الأصل كان قايسا ومتى لم يثبت له مثل حكمه وان علم جميع صفاته لا يكون قايسا، فعلم بذلك ان الحقيقة ما قلناه.
" والاثبات " الذي ذكرناه لأمر يرجع إلى عرف الشرع، عبارة عن العلم وما جرى مجراه من الاعتقاد، ثم الخبر تابع لذلك، وهو في أصل اللغة (1) عبارة عن " الايجاب " كما يقال: " أثبت السهم في القرطاس " أي أوجبته، ثم يعبر عن الاعتقاد، والظن، والخبر (3)، لكن بعرف الشرع يجب أن يقصر على ما قلناه.