فصل [٧] " في ما الحق بالمجمل وليس منه، وما اخرج منه وهو داخل فيه " ذهب أبو عبد الله البصري وحكاه أبو الحسن الكرخي إلى أن قوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (١) الآية، وقوله: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (2) وما أشبههما من الآيات التي علق التحريم فيها بالأعيان مجمل (3).
وذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أن ذلك مفهوم من ظاهره وليس بمجمل (4)، وإن كان أبو هاشم ربما ذكر أن ذلك مجاز.
والصحيح هو القول الأخير.
وشبهة من ذهب إلى القول الأول هي أن قال: إن ما يعلق التحريم من الأفعال في الأعيان إذا لم يكن مذكورا في الظاهر لم يجز التعلق بظاهره، فإن ذلك يكون