المرتضى رحمه الله إلى أن ذلك يجوز، ولا فرق بين الخبر والأمر والنهي في هذا الباب (١).
واعلم (٢) أن الأخبار على ضربين:
أحدهما: يتضمن معنى الأمر والنهي.
والآخر: لا يتضمن ذلك بل يكون خبرا محضا عن صفة الشئ في نفسه.
فما يكون معناه معنى الأمر والنهي، فإنه يجوز دخول النسخ فيه، لأنه لا فرق بين أن يقول: (صلوا الجمعة يوم الجمعة)، وبين أن يقول، (صلاة الجمعة يوم الجمعة واجبة)، في أنه يجب في الحالين الصلاة، ومع ذلك يجوز معنى النسخ فيه بأن تخرج الصلاة من كونها واجبة، وقد ورد القران بمثل ذلك، قال الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (٣)، وقال: ﴿الطلاق مرتان﴾ (٤) وقال: ﴿من دخله كان آمنا﴾ (5)، وقال: (ولله على الناس حج البيت) (6)، وكل ذلك خبر، إلا أنه لما كان معناه معنى الأمر جاز دخول النسخ فيه لجواز تغيره من حسن إلى قبح.
أما ما لا يكون معناه معنى الأمر أو النهي، وهو الذي يتضمن خبرا محضا عن صفة الشئ في نفسه، فهو على ضربين.