فصل [2] " في ذكر ما يصح معنى النسخ فيه من أفعال المكلف، وما لا يصح، وبيان شرائطه " أفعال المتكلف على ضربين:
أحدهما: لا يصح معنى النسخ فيه.
والآخر: يصح ذلك فيه.
فالذي لا يصح معنى النسخ فيه على ضربين: أحدهما: لا يصح ذلك فيه لأن الصفة التي يقع عليها الفعل لا يجوز خروجه عنها، ولا حصول ضدها فيه، وذلك مثل وجوب الإنصاف، وشكر المنعم، وقبح الكذب والجهل، وغير ذلك من الواجبات العقلية (1) التي لا يجوز خروجها عن كونها على تلك الصفة، فما يكون كذلك لا يصح معنى النسخ فيه، لأن من المحال أن يكون الإنصاف مع كونه إنصافا، وشكر النعمة مع كونه (2) شكرا للنعمة يخرجان من كونهما واجبين، وكذلك لا يصح أن يخرج الجهل والكذب عن القبح إلى الحسن، فعلم بذلك أن معنى النسخ (لا يصح في جميع ذلك.