عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
فصل [3] " في ذكر جواز نسخ الشرعيات " الخلاف المعروف في هذه المسألة مع اليهود، وقد حكي حكاية عمن لا يعتد بقوله من أهل الصلاة الامتناع من نسخ الشرائع، وقوله مطروح لا يلتفت إليه (1).
(١) أظن أن الشيخ يشير بذلك إلى قول الإصفهاني حيث نسب إليه الأصوليون أنه - يقول بعدم جواز نسخ الشرائع، وقد اختلف في اسمه فقال الشيرازي: هو أبو مسلم عمرو بن يحيى الإصفهاني (التبصرة:
٢٥١) وقال آخرون: أن أبا مسلم الذي يخالف في النسخ هو أبو مسلم بن محمد بن بحر الإصفهاني لا عمرو بن يحيى، وقيل: أنه محمد بن عمر، وفي كل الأحوال فقد وصف الإصفهاني بأنه رجل معروف بالعلم، وكان نحويا، كاتبا، معتزليا، عالما بالتفسير، له تفسير (جامع التأويل لمحكم التنزيل) في أربعة عشر مجلدا على مذهب المعتزلة، ولد سنة ٢٥٤ وتوفي سنة ٣٢٢ ه، وقد روى الشريف المرتضى في أماليه في سبعة مواضع عن تفسيره، ولقد كثرت النقول عن الإصفهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه، فقيل:
يمنعه بين الشرائع، وقيل: في الشريعة الواحدة، وقيل: في القرآن خاصة، وقيل: يمنعه شرعا ويجوزه شرعا، إلا أن الشريف المرتضى - وتبعه ابن السبكي في (رفع الحاجب ٢ ق - ١٣٢ / ب) [انظر: التبصرة ص ٢٥١ هامش رقم ٢] رد الخلاف فيها إلى خلاف لفظي، والشريف أدرى الناس بكلام الإصفهاني إذا وقف على تفسيره واطلع على آرائه ونقل عنه في أماليه [انظر: غرر الفوائد ١: ١٣، ٣٦٧، ٤٥٤، و ٢: ٩٩، ٢٣٤، ٣٠٤، ٣٠٥] حيث يقول في: (الذريعة ١: ٤٢٥): " ومن شذ من جملة المسلمين فخالف في هذه المسألة، فإنما خلاف يرجع إلى عبارة، ولا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني ".