فصل [10] " في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص، أو لا يجوز؟ (1) " إعلم أنه يجوز أن يسمع المخاطب العام دون الخاص، ويلزمه طلب الخاص والبحث عنه في الأصول، فإن وجده حمل العام عليه، وإلا اعتقد ظاهره، وهو مذهب النظام، وأحد قولي أبي هاشم، وهو الذي يدل عليه قول الشافعي وغيره من الفقهاء (2).
(٤٦٥)