فصل [3] " في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله " لنا في المنع من استعمال القياس في الشريعة طريقتان:
أحدهما: انه إذا ثبت جواز العبادة به من جهة العقل، فثبوت العبادة به تحتاج إلى دليل شرعي، وقد علمنا أنه ليس في الشرع دليل على أن القياس دين الله تعالى يجوز استعماله، ولا من جهة الكتاب، ولا من جهة السنة المتواتر بها، ولا من الاجماع.
وانما قلنا ذلك: لأنا قد استقرينا جميع ذلك فعلمنا انه ليس فيه ما يدل على وجوب العمل بالقياس، ونحن نذكر المواضع التي يستدل بها من ظاهر القرآن على وجوب العمل بالقياس، ونبين انه لا دلالة في شئ منها.
والسنة على ضربين متواتر وآحاد.
والتواتر (1): يوجب العلم الضروري على مذهب الخصم (2) وعلى مذهبنا