فصل (5) " في ذكر أفعاله إذا اختلف، هل يصح فيها التعارض أم لا؟ " لا يصح التعارض في أفعاله عليه السلام لان التعارض انما يقع في فعلين ضدين، أو فعل الشئ وتركه، ونحن نعلم أنه لا يقع منه عليه السلام الفعلان الضدان، ولا الفعل وتركه في حال واحدة، وانما يقع منه الفعل في حال وضده في حال أخرى، وما يقع منه في حالين وان تضادا فإنه يمكن التأسي به فيهما، كما يمكن امتثال الأمر والنهي إذا تضمنا فعلين في حالين، وما هذه حاله لا يصح التعارض فيه، فصار فعله في هذا الباب مخالفا لقوله، ولهذا لا يصح نسخ فعله في الحقيقة، وذلك أن فعله الأول لا ينتظم الأوقات حتى يكون فعله الثاني رافعا ما لولا رفعه له لتناوله الأول على ما بيناه من نسخ القول، لكن الامر وان كان كذلك فان الفعل الأول إذا علم أنه قد أريد به إدامته في المستقبل صح كون ما بعده ناسخا له، وذلك أن الفعل إذا وقع بهذا الموقع جرى مجرى قول يتناول ايجاب الفعل في الأوقات المستقبلة، فكما يصح النسخ بقول هذا حاله فكذلك يصح نسخ الفعل إذا كانت هذه صفته، وقد بينا ان النسخ قد يدخل في غير القول من أدلة الشرع، كما يدخل في القول، فإنه يخالف التخصيص الذي من حقه ان يتناول الفعل إلى غاية فقط.
وليس لاحد أن يعترض ما قدمناه من نسخ الفعل بالفعل بان يقول: كيف يصح نسخ الافعال وليست بأفعال؟