ومنها: قوله تعالى: ﴿أحل الله البيع﴾ (١) ويتعلق بعمومه في كل موضع إلا ما أخرجه (٢) الدليل، فلعل من أجاز البيع في الصدر الأول تعلق ببعض ما أشرنا إليه واعتمده.
ومن تأمل احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في بيع أمهات الأولاد (٣) وجده مخالفا لطريقة القياس، لان المروى عنه عليه السلام انه قال: " سبق كتاب الله بجواز بيعها " (٤)، فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون غيره.
فاما قول أبى بكر وقد سئل عن الكلالة " أقول فيها برأيي، فان كان حقا فمن الله، وان كان خطأ فمني: هو ما عدا الوالد والولد " (٤) فليس يجوز أن يكون الرأي الذي ذكره (٥) هو القياس، لان السؤال وقع عن معنى اسم، والأسماء لا مدخل للقياس فيها، وانما المرجع فيها إلى المواضعة وتوقيف أهل اللسان، وكتاب الله تعالى يدل على معنى الكلالة، لأنه تعالى قال: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ (6)، وما تولى الله تفسيره والفتوى به لم يدخله الرأي والذي هو الاجتهاد والقياس.
ويبين ذلك أيضا: قول النبي صلى الله عليه وآله لعمر وقد كرر عليه السؤال عن الكلالة " يكفيك اية الصيف " (7) وهذا يدل على أن الآية نفسها تفيد الحكم.
وكذلك ان تعلقوا بما روي عن ابن مسعود وانه " سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل بها؟ فرد السائل شهرا ثم قال: " أقول فيها برأيي، فان كان حقا فمن الله، وان كان خطأ فمني أو من الشيطان، والله ورسوله منه بريان: