عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
فصل [5] " في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره " (1) اختلف العلماء في العموم إذا خص: فذهب عيسى بن أبان البصري إلى أنه متى دخله التخصيص (2) صار مجملا فاحتاج إلى بيان، ولا يصح التعلق بظاهره (3).
(١) إن الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة إنما هو تفريع على القول بأن للعموم صيغة مستغرقة، وأما إذا استعملت الصيغة المستغرقة في الخصوص فإنه لا ترديد في مجازيته عند القوم، وبناء على الأول فمتى أطلقت الصيغة المستغرقة وخص واحد من الجملة لا يبقى عاما حقيقة. والقائلون بهذا من العامة اختلفوا على خمسة أقوال: ١ - العام مجاز مطلقا وبأي دليل خص.
٢ - نفي كونه مجازا مطلقا.
٣ - العام مجاز، إلا أن يخص بدليل لفظي متصل أو منفصل عنه.
٤ - العام مجاز إلا أن يخص بقول منفصل.
٥ - العام مجاز إلا أن يخص بشرط أو استثناء.
وأما الإمامية: فقد ذهب الشيخ المفيد - وتبعه على ذلك الشريف المرتضىوالشيخ الطوسي - إلى صحة التعلق بألفاظ العموم وإن كان مخصوصا. انظر: " الذريعة ١: ٢٣٩، التذكرة: ٣٥ ".
(٢) سواء كان دليل الخصوص متصلا أو منفصلا عنه، سمعيا كان أو عقليا، أو دلالة حالية.
(٣) انظر: " التبصرة: ١٢٢، ميزان الأصول ١: ٤٢٢، المعتمد ١: ٢٦٥، شرح اللمع ١: ٣٤٤، الذريعة ١: ٢٣٩.
[حيث أشار الشريف المرتضى إلى دليله دون الإشارة إلى قائله] الإبهاج ٢: ٨٠، المستصفى 2: 54، الاحكام 3: 390 ".
ومذهب عيسى بن أبان، وأبي ثور، وهو مختار أصحاب الحديث، وبه قالت المعتزلة، وهو رأي جمهور الأشاعرة، وآخرون كالآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي.