بين الميت وبين كل واحد منهما ويحصيهم، ليعلم ان الأقرب هو من قل عدد الآباء بينه وبين الميت، دون من كثر عددهم بينه وبينه وله أيضا ان يوضح ذلك لمن التبس عليه بذكر الامتثال والنظائر، وان كان كل ذلك مما لا يثبت به التوريث، وانما يعرف به الأقرب، والميراث يثبت بالنصوص.
فاما الوجه الثاني من الكلام على استدلالهم هذا ان نقول لهم: لم زعمتم ان النكير مرتفع، وقد روى عن كل واحد من الصحابة - الذين أضفتم إليهم القول بالقياس - ذمة، وتوبيخ فاعله، والأزراء عليه:
فروى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: " لو كان الدين يؤخذ بالقياس (1) لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره " (2) وهذا تصريح منه عليه السلام بأنه لا قياس في ذلك (3).
وروى عنه عليه السلام انه قال: " من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه " (4) وهذا اللفظ يروى عن عمر (5) (6).
وما روى عنه عليه السلام في ذم القياس والذم لفاعله أكثر من أن يحصى (7).
وروي عن أبي بكر انه قال: " أي سماء تظلني وأي ارض تقلني إذا قلت في