ومن ذهب إلى أنه تطليقة واحدة (1)، كأنه ذهب إلى الطلاق والى أقل ما يقع به.
والذاهب إلى الثلاث ذهب إلى الأكثر والأعم.
وكل هذا ممكن أن يتعلق فيه بالظواهر والنصوص، ويكفي الإشارة إلى ما يمكن أن يكون متعلقا وليس يلزم أن يكون حجة قاطعة ودليلا صحيحا.
فاما قول مسروق (2)، فواضح انه لم يقل (3) قياسا، وانه لما لم يجعل لهذا القول تأثيرا تمسك بالأصل في الحكم أو ببعض الظواهر التي تحظر تحريم المحلل.
قال: قالوا: لو كانوا رجعوا في هذه الأقوال إلى ظواهر النصوص و (4) أدلتها على ما ذكرتم، لوجب أن يخطئ بعضهم بعضا، لان الحق لا يكون الا في أحد الأقوال.
قلنا: لا شئ أبلغ في التخطئة من المجاهرة بالخلاف، والفتوى بخلاف المذهب، وهذا قد كان منهم، وزاد بعضهم عليه حتى انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله.
فاما السباب واللعن والشتم والرجوع عن الولاية، فليس يجب عندنا بكل خطأ، وسنبين القول في ذلك إذا تكلمنا على الطريقة التي نذكرها عنهم من الاستدلال فيما بعد انشاء الله تعالى فاما قولهم في الاستدلال: " انهم جعلوه طلاقا تمثيلا وتشبيها "، فقد بينا انه غير ممتنع أن يكونوا الحقوه بما يتناوله الاسم بناء على أنهم لا يقدرون أن يحكوا عنهم انهم قالوا: قلنا بكذا تشبيها بكذا، وانما روى أنهم جعلوا الحرام طلاقا وحكموا فيه بحكم الطلاق، فاما من أي وجه فعلوا ذلك؟ وهل الحقوه تمثيلا وتشبيها؟ أو في تناول الاسم له فليس بمنقول على أنه لا يمتنع أن يشبه الشئ بالشئ ويذكر له نظير لا على سبيل المقايسة