نص الكتاب الذي يرجع إليه القائلون في زماننا بان الحرام يمين، وهو قوله تعالى:
[يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك] (١)، ثم قوله بعد:
﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ (2)، وان النبي صلى الله عليه وآله حرم (3) على نفسه مارية القبطية (4)، أو شرب العسل (5) على اختلاف الرواية في ذلك، فأنزل الله تعالى ما تلوناه وسماه يمينا بقوله: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فدخل فيما يتناوله اللفظ.
ومن عجيب الامر انهم يجدون كثيرا من الفقهاء في زماننا يعتمدون ذلك في هذه المسألة، ويعولون على هذا الظاهر ويتعجبون أن يكون بعض الصحابة رجع في شئ من المذاهب التي حكوها إلى النص، ويقطعون على أنه لا مخرج لها في النصوص، وهذا يدل على قلة التأمل.
ويمكن أيضا مثل ذلك: فيمن ذهب إلى أنه ظهار (6)، وأن يكون اجراه مجرى الظهار في تناول الاسم له، وان كان لفظه مخالفا للفظ الظهار، كما كانت كنايات الطلاق مخالفة للفظ الطلاق وأجريت مجراه، وكذلك لفظ الحرام مخالف لليمين واجري في تناول الاسم مجراه.