والقول الاخر: قول من جعله يمينا يلزم فيهما الكفارة، وهو المحكى عن أبي بكر، وعمر وابن مسعود وعايشة (1) والثالث: قول من جعله ظهارا، وهو المروى عن ابن عباس وغيره (1).
والرابع: قول من جعله تطليقة واحدة، وهو المروى عن ابن مسعود، وابن عمر وغيرهما (2).
ثم اختلفوا: فمنهم من لغاه، ومنهم من جعلها واحدة رجعية، وبعضهم جعلها بائنة، وكل ذلك تفريع للقول الرابع (2).
وحكى في المسألة قول خامس عن مسروق (3) وهو انه ليس بشئ، لأنه تحريم لما أحله الله تعالى ووجوده كعدمه. (2) واختلافهم أيضا في الجد أيضا ظاهر، وكذلك ما عددناه من المسائل، وانما شرحنا مسألة الحرام لان الخلاف فيها أكثر منه في غيرها قالوا: وقد علمنا أنه لاوجه لأقاويلهم الا طريقة القياس والاجتهاد، لان من جعل الحرام طلاقا ثلثا معلوم انه لم يرد انه طلاق ثلاث على الحقيقة، بل أراد انه كالطلاق الثلاث وجار مجراه وكذلك من جعله يمينا وظهارا محال ان يريد الا الشبه دون أن يكون عنده يمينا أو ظهارا في الحقيقة.
ولأنه قد نقل عنهم النص الصريح في أنهم قالوا بذلك قياسا، لان من ذهب إلى أن الجد بمنزلة الأب نص على أنه مع فقد الأب بمنزلة ابن الابن مع فقد الابن (4)، حتى صرح ابن عباس بأن قال: " الا لا يتقى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا، ولا