عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٦٧٩
عنهم من ذلك ما في بعضه كفاية، وابطال لقول من يدعى خلافه.
ولنا أيضا: إذا سلمنا انهم قالوا في تلك المسائل بالقياس، وتجاوزنا عن الخلاف في ارتفاع النكير، وفرضنا انه لم يكن ان نقول ارتفاع النكير لا يدل في كل موضع على الرضا والتسليم، وانما يدل على ذلك إذا علمنا أنه لا وجه لارتفاعه الا الرضا، فاما مع تجويز كونه للرضا ولغيره فلا دلالة فيه.
غير أن هذه الطريقة توحش من خالفنا في هذه المسألة لأنها تطرق عليهم فساد أصول هي أهم إليهم من الكلام فيها، وينبغي أن يتجاوز عن هذا الكلام في هذا المعنى ويقتصر على الوجهين الذين قدمناهما، لان الكلام في هذا الوجه له موضوع غير هذا هو أليق به وقد ذكرناه في كتاب " الإمامة " (1) مستوفى.
فيقال لهم: لم زعمتم ان القول في المسائل التي عددتموها انما كان بالقياس؟
فلم نجدكم اقتصرتم الا على الدعوى المجردة من برهان، ولم إذا اختلفوا وتباينت أقوالهم وجب أن تستند تلك المذاهب إلى القياس، وأنتم تعلمون ان الاختلاف في المذاهب المستندة إلى النصوص ممكن كإمكانه في المستندة إلى القياس؟
ولم أنكرتم أن يكون كل واحد منهم انما ذهب إلى ما حكى عنه لتمسكه بدليل نص اعتقد انه دال على ما ذهب إليه؟
فان قالوا: لو كانوا قالوا بذلك للنصوص، لوجب أن تنتقل تلك النصوص وتشتهر لان الدواعي تقوى إلى نقلها والاحتجاج بها!
قلنا: أول ما نقوله انا لا نلزمكم أن يكونوا اعتمدوا في هذه المسائل نصوصا صريحة استدلوا بها على المذاهب التي اعتقدوها، بل ألزمناكم ان يكونوا اعتمدوا

(1) ويقصد به المصنف كتاب (المفصح في الإمامة) وهي رسالة مختصرة وموجزة، ألفها قبل تأليف كتاب (تلخيص الشافعي) وأشار إليه في فهرسته وتلخيصه، وقد طبعت بتصحيح المحقق الشيخ رضا الاستادي مدرجة في مجموعة (الرسائل العشر) من ص: 138 - 115 للشيخ الطوسي، لكن النسخة المعتمدة ناقصة فلم نعثر على كلام المصنف فيها، ولمعرفة تفصيل استدلال المصنف راجع كتابه (تلخيص الشافعي): ص 17 - 103.
(٦٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 ... » »»
الفهرست