أو في وجوب التعبد بها:
فان كان الأول، كان ذلك صحيحا، وذلك مما قدمنا جوازه.
وان أراد الثاني، كان ذلك باطلا، لأنه ليس إذا ثبت التعبد في شئ بغالب الظن ينبغي أن يحمل غيره عليه، لان ذلك يصير قياسا، وكلامنا في مسألة القياس، فكيف يستدل بالشئ على نفسه!
على [ان] (1) من أصحابنا من قال إن المثلية والقدر منصوص عليه، فعلى هذا المذهب سقط السؤال.
وتعلقوا أيضا: بأن قالوا: قد ظهر (2) عن الصحابة القول بالقياس، واتفق جميعهم عليه، نحو اختلافهم في مسألة الحرام (3)، والجد (4)، والمشركة (5)، والايلاء، وغير ذلك ورجوع كل منهم في قوله إلى طريقة القياس، لأنهم اختلفوا في الحرام فقالوا بأربعة أقاويل:
أحدها: انه في حكم التطليقات الثلاث، وذلك مروى عن أمير المؤمنين عليه السلام وزيد، وابن عمر (6).