الحقيقة؟
وليس لهم أن يقولوا: نحن نجمع بين الامرين لأنهما يتنافيان، والجمع بينهما لا يصح.
ولا لهم أيضا ان يقولوا: قولنا أرجح خ من حيث كان فيه اثبات للأحكام، وقولكم فيه نفى لها.
وذلك لان الترجيح بما ذكروه انما يصح متى ثبت كلا وجهي القياس، فيصح الترجيح والتفرقة، فاما الخلاف فيهما هل يثبتان أو يثبت [أحدهما فلا] (١) ترجيح يمكن في ذلك.
ويقال لهم: في تعلقهم بالآية ثانيا: إذا كان الله تعالى قد نبه على ما زعمتم بالآية على أن المشاركة في السبب والعلة تقتضي المشاركة في الحكم، فيجب أن يكون كل من فعل مثل فعل الذين أخبر الله تعالى عنهم في الآية، يحل بهم مثل ما حل بهم.
فان قالوا: هو كذلك. أريناهم بطلان قولهم ضرورة لو جوزنا من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وان لم يصبه ما أصابهم، وهذا من ضعيف ما يتمسك به.
وتعلقوا أيضا بقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ (٣). قالوا:
والمثلية والمقدار طريقه غالب الظن.
وبقوله: ﴿فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾ (4) قالوا وذلك طريقه غالب الظن.
وهذه الآيات لا تخلو أن يكون المستدل بها يعتمدها في جواز التعبد بالظنون،