يوجب العلم الذي لا يتخالج (1) فيه الشك، وكان مما يستدل على صحته إذا كان شرط التواتر فيه.
والضرب الاخر: اخبار آحاد.
فالقسم الأول: مفقود في الاخبار التي يستدل بها على صحة العمل بالقياس، لأنها ليست معلومة جملة، لا ضرورة، ولا استدلالا.
والقسم الاخر: لا يجوز استعماله في هذه المسألة، لأنها من باب العلم دون العمل، وخبر الواحد يوجب غلبة الظن، فلا يجوز استعماله فيما طريقه العلم بلا خلاف.
واما الاجماع: فليس فيه أيضا، لان هذه مسألة خلاف، ونحن نبين ما يدعونه من اجماع الصحابة ونتكلم عليه انشاء الله.
والطريقة الثانية: ان نقول: قد ورد الشرع بما يمنع من العمل بالقياس (2)، وأقوى ما اعتمد في ذلك اجماع الطائفة المحقة، وقد ثبت ان اجماعهم حجة، لأنه يشتمل على قول معصوم لا يجوز عليه الخطأ على ما بيناه فيما تقدم، وقد علمنا أنهم مجمعون على ابطال القياس والمنع من استعماله.
وليس لاحد ان يعارض هذا الاجماع لمن يذهب إلى مذهب الزيدية